4 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ 6222 6627 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ ، فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى غَنَمٍ ، فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَجَعَلُوا لِمَنْ مَرَّ بِالْحَائِطِ ، أَنْ يُنَادِيَ صَاحِبَهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَأَكَلَ ، وَكَذَلِكَ فِي الْغَنَمِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ فَالْأَكْلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ وَالشُّرْبُ لَهُ مُبَاحٌ . ج٤ / ص٢٤١قَالُوا : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، هِيَ عَلَى الضَّرُورَةِ .6628 - فَذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُخَوَّلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : إِذَا أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَصَبَّحُوا الْإِبِلَ ، فَلْيُنَادُوا الرَّاعِيَ ثَلَاثًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا الرَّاعِيَ ، وَوَجَدُوا الْإِبِلَ ، فَلْيَتَصَبَّحُوا لَبَنَ الرَّاوِيَةِ ، إِنْ كَانَ فِي الْإِبِلِ رَاوِيَةٌ ، وَلَا حَقَّ لَهُمْ فِي بَقِيَّتِهَا ، فَإِنْ جَاءَ الرَّاعِي ، فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلَا يُقَاتِلُوهُ ، وَيَشْرَبُوا ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ دَرَاهِمُ ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا .فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا أُبِيحَ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى الضَّرُورَةِ . وَقَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا .
أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (12 / 87) برقم: (5286) والحاكم في "مستدركه" (4 / 132) برقم: (7273) وابن ماجه في "سننه" (3 / 398) برقم: (2384) والبيهقي في "سننه الكبير" (9 / 197) برقم: (18758) ، (9 / 359) برقم: (19716) ، (9 / 360) برقم: (19717) وأحمد في "مسنده" (5 / 2287) برقم: (11144) ، (5 / 2325) برقم: (11269) ، (5 / 2326) برقم: (11270) ، (5 / 2368) برقم: (11441) ، (5 / 2435) برقم: (11735) ، (5 / 2462) برقم: (11846) ، (5 / 2487) برقم: (11934) ، (5 / 2487) برقم: (11935) وأبو يعلى في "مسنده" (2 / 439) برقم: (1243) ، (2 / 465) برقم: (1286) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 275) برقم: (870) والبزار في "مسنده" (18 / 70) برقم: (10097) وعبد الرزاق في "مصنفه" (11 / 274) برقم: (20605) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 414) برقم: (22740) ، (18 / 141) برقم: (34162) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 240) برقم: (6222) ، (4 / 241) برقم: (6225) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 253) برقم: (3236) ، (7 / 254) برقم: (3237) ، (7 / 255) برقم: (3238)
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ حَائِطًا ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ فَلْيُنَادِ : يَا صَاحِبَ [وفي رواية : يَا أَصْحَابَ(١)] الْحَائِطِ ، ثَلَاثًا [وفي رواية : إِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(٢)] [وفي رواية : وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(٣)] [وفي رواية : مِرَارٍ(٤)] ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ [وفي رواية : فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ(٥)] [مِنْ غَيْرِ أَنْ لَا تُفْسِدَ(٦)] . وَإِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِإِبِلٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا - فَلْيُنَادِ : يَا صَاحِبَ الْإِبِلِ ، أَوْ يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ [وفي رواية : وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ(٧)] [ وفي رواية : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَلْيُنَادِي : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ثَلَاثً ] [وفي رواية : وَإِذَا أَتَى عَلَى غَنَمٍ فَلْيُنَادِ رَاعِيَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ(٨)] ؛ فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ [وفي رواية : فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاشْرَبْ(٩)] [وفي رواية : وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ فَيَشْرَبْ(١٠)] [وفي رواية : وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ(١١)] [وفي رواية : وَإِلَّا فَاحْلُبْ وَاشْرَبْ(١٢)] [مِنْ غَيْرِ أَنْ لَا تُفْسِدَ(١٣)] [وفي رواية : مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ(١٤)] [وفي رواية : وَلَا يَحْمِلَنَّ(١٥)] [وفي رواية : وَلَا يَحْمِلْ(١٦)] [وفي رواية : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا ، فَإِنَّ خَاتَمَ أَهْلِهَا عَلَيْهَا(١٧)] [وفي رواية : فَإِنَّهُ خَاتَمُهُمْ عَلَيْهَا(١٨)] [مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ قَالَهَا ثَلَاثًا ، قَالَ : وَمَا كَرَامَةُ الضَّيْفِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ(١٩)] ، وَالضِّيَافَةُ [وفي رواية : حَقُّ الضِّيَافَةِ(٢٠)] ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ [وفي رواية : فَمَا سِوَى ذَلِكَ(٢١)] [وفي رواية : فَمَا بَعْدُ(٢٢)] [وفي رواية : فَمَا جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ(٢٣)] فَهُوَ [عَلَيْهِ(٢٤)] صَدَقَةٌ [وفي رواية : فَصَدَقَةٌ(٢٥)] [ وسَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، أَلَا إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَلْيُنَادَى الرَّاعِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا ، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا ]
- (١)صحيح ابن حبان٥٢٨٦·
- (٢)مسند أحمد١١٩٣٤·
- (٣)سنن ابن ماجه٢٣٨٤·المستدرك على الصحيحين٧٢٧٣·
- (٤)سنن ابن ماجه٢٣٨٤·شرح مشكل الآثار٣٢٣٦·
- (٥)سنن ابن ماجه٢٣٨٤·مسند أحمد١١٢٦٩١١٩٣٤·المستدرك على الصحيحين٧٢٧٣·
- (٦)مسند أحمد١١٩٣٤·
- (٧)مسند أحمد١١٩٣٤·
- (٨)شرح مشكل الآثار٣٢٣٦·
- (٩)سنن ابن ماجه٢٣٨٤·مسند أحمد١١٩٣٤·المستدرك على الصحيحين٧٢٧٣·
- (١٠)مسند أبي يعلى الموصلي١٢٨٦·
- (١١)صحيح ابن حبان٥٢٨٦·سنن البيهقي الكبرى١٩٧١٦·
- (١٢)مسند أحمد١١٢٦٩·
- (١٣)مسند أحمد١١٩٣٤·
- (١٤)شرح معاني الآثار٦٢٢٢·شرح مشكل الآثار٣٢٣٦·
- (١٥)صحيح ابن حبان٥٢٨٦·سنن البيهقي الكبرى١٩٧١٦·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٤٣١٢٨٦·
- (١٦)مسند أبي يعلى الموصلي١٢٤٣١٢٨٦·
- (١٧)سنن البيهقي الكبرى١٩٧١٧·
- (١٨)مسند أحمد١١٥٣٦·شرح معاني الآثار٦٢٢٥·شرح مشكل الآثار٣٢٣٨·
- (١٩)مسند أحمد١١٨٤٦·
- (٢٠)مصنف عبد الرزاق٢٠٦٠٥·سنن البيهقي الكبرى١٨٧٥٨·مسند عبد بن حميد٨٧٠·
- (٢١)
- (٢٢)مسند أحمد١١٩٣٥·
- (٢٣)مسند أحمد١١٨٤٦·
- (٢٤)سنن ابن ماجه٢٣٨٤·مسند أحمد١١١٤٤١١٢٦٩١١٢٧٠١١٤٤١١١٥٣٦١١٧٣٥١١٨٤٦١١٩٣٤١١٩٣٥·صحيح ابن حبان٥٢٨٦·مصنف عبد الرزاق٢٠٦٠٥·سنن البيهقي الكبرى١٨٧٥٨١٩٧١٦·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٤٣١٢٨٦·المستدرك على الصحيحين٧٢٧٣·شرح معاني الآثار٦٢٢٢·مسند عبد بن حميد٨٧٠·شرح مشكل الآثار٣٢٣٦·
- (٢٥)مسند أحمد١١٢٧٠١١٩٣٥·صحيح ابن حبان٥٢٨٦·مسند أبي يعلى الموصلي١٢٤٣·
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( قَوَمَ ) * فِي حَدِيثِ الْمَسْأَلَةِ : " أَوْ لِذِي فَقْرٍ مُدْقِعٍ حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ " أَيْ : مَا يَقُومُ بِحَاجَتِهِ الضَّرُورِيَّةِ ، وَقِوَامُ الشَّيْءِ : عِمَادُهُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ ، يُقَالُ : فُلَانٌ قِوَامُ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَقِوَامُ الْأَمْرِ : مِلَاكُهُ . ( س ) وَفِيهِ : إِنْ نَسَّانِي الشَّيْطَانُ شَيْئًا مِنْ صَلَاتِي فَلْيُسَبِّحِ الْقَوْمُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ ، الْقَوْمُ فِي الْأَصْلِ : مَصْدَرُ قَامَ ، فَوُصِفَ بِهِ ، ثُمَّ غَلَبَ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ ، وَلِذَلِكَ قَابَلَهُنَّ بِهِ ، وَسُمُّوا بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُمْ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِالْأُمُورِ الَّتِي لَيْسَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَقُمْنَ بِهَا . * وفِيهِ : مَنْ جَالَسَهُ أَوْ قَاوَمَهُ فِي حَاجَتِهِ صَابَرَهُ ، قَاوَمَهُ : فَاعَلَهُ ، مِنَ الْقِيَامِ ؛ أَيْ : إِذَا قَامَ مَعَهُ لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ صَبَرَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَقْضِيَهَا . * وَفِيهِ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ قَوَّمْتَ لَنَا ، فَقَالَ : اللَّهُ هُوَ الْمُقَوِّمُ ، أَيْ : لَوْ سَعَّرْتَ لَنَا ، وَهُوَ مِنْ قِيمَةِ الشَّيْءِ ؛ أَيْ : حَدَّدْتَ لَنَا قِيمَتَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : " إِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَقْدٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِذَا اسْتَقَمْتَ بِنَقْدٍ فَبِعْتَ بِنَسِيئَةٍ فَلَا خَيْرَ فِيهِ " اسْتَقَمْتَ فِي لُغَةِ أَهْلِ مَكَّةَ : بِمَعْنَى قَوَّمْتَ ، يَقُولُونَ : اسْتَقَمْتُ الْمَتَاعَ إِذَا قَوَّمْتَهُ . <ن
[ قوم ] قوم : الْقِيَامُ : نَقِيضُ الْجُلُوسِ قَامَ يَقُومُ قَوْمًا وَقِيَامًا وَقَوْمَةً وَقَامَةً ، وَالْقَوْمَةُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ ، قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : قَالَ عَبْدٌ لِرَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ : لَا تَشْتَرِنِي فَإِنِّي إِذَا جُعْتُ أَبْغَضْتُ قَوْمًا وَإِذَا شَبِعْتُ أَحْبَبْتُ نَوْمًا ، أَيْ : أَبْغَضْتُ قِيَامًا مِنْ مَوْضِعِي ، قَالَ : قَدْ صُمْتُ رَبِّي فَتَقَبَّلْ صَامَتِي وَقُمْتُ لَيْلِي فَتَقَبَّلْ قَامَتِي أَدْعُوكَ يَا رَبِّ مِنَ النَّارِ الَّتِي أَعْدَدْتَ لِلْكُفَّارِ فِي الْقِيَامَةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إِنَّمَا أَرَادَ قَوْمَتِي وَصَوْمَتِي ، فَأَبْدَلَ مِنَ الْوَاوِ أَلِفًا وَجَاءَ بِهَذِهِ الْأَبْيَاتِ مُؤَسَّسَةً وَغَيْرَ مُؤَسَّسَةٍ ، وَأَرَادَ مِنْ خَوْفِ النَّارِ الَّتِي أَعْدَدْتَ وَأَوْرَدَ ابْنُ بَرِّيٍّ هَذَا الرَّجَزَ شَاهِدًا عَلَى الْقَوْمَةِ ، فَقَالَ : قَدْ قُمْتُ لَيْلِي فَتَقَبَّلْ قَوْمَتِي وَصُمْتُ يَوْمِي فَتَقَبَّلْ صَوْمَتِي وَرَجُلٌ قَائِمٌ مِنْ رِجَالٍ قُوَّمٍ وَقُيَّمٍ وَقِيَّمٍ وَقُيَّامٍ وَقِيَّامٍ . وَقَوْمٌ : قِيلَ هُوَ اسْمٌ لِلْجَمْعِ ، وَقِيلَ : جَمْعٌ . التَّهْذِيبُ : وَنِسَاءٌ قُيَّمٌ وَقَائِمَاتٌ أَعْرَفُ . وَالْقَامَةُ : جَمْعُ قَائِمٍ ، عَنْ كُرَاعٍ ، قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَدْ تَرْتَجِلُ الْعَرَبُ لَفْظَةَ قَامَ بَيْنَ يَدَيِ الْجُمَلِ فَيَصِيرُ كَاللَّغْوِ ، وَمَعْنَى الْقِيَامِ الْعَزْمُ ، كَقَوْلِ الْعَمَّانِيِّ الرَّاجِزِ لِلرَّشِيدِ عِنْدَمَا هَمَّ بِأَنْ يَعْهَدَ إِلَى ابْنِهِ قَاسِمٍ : قُلْ لِلْإِمَامِ الْمُقْتَدَى
- شرح مشكل الآثار
445 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضِّيَافَةِ مِنْ إيجَابِهِ إيَّاهَا وَمِمَّا سِوَى ذَلِكَ . 3229 - حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قال : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قال : حَدَّثَنَا الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو ، قال : جِئْت أَنَا وَصَاحِبٌ لِي قَدْ كَادَتْ تَذْهَبُ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنْ الْجُوعِ ، فَجَعَلْنَا نَتَعَرَّضُ لِلنَّاسِ فَلَمْ يُضِفْنَا أَحَدٌ ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنَا جُوعٌ شَدِيدٌ ، فَتَعَرَّضْنَا لِلنَّاسِ فَلَمْ يُضِفْنَا أَحَدٌ ، فَأَتَيْنَاك ، فَذَهَبَ بِنَا إلَى مَنْزِلِهِ ، وَعِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَعْنُزٍ ، فَقَالَ : يَا مِقْدَادُ اُحْلُبْهُنَّ ، وَجَزِّئْ اللَّبَنَ لِكُلِّ اثْنَيْنِ جُزْءًا . 3230 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قال : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قال : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو ، قال : قَدِمْت الْمَدِينَةَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا . فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ تَقْبَلُونَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْهُ . 3231 - فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد ، قال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قال : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قال : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَإِنَّهُ دَيْنٌ إنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ . 3232 - وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قال : حَدّ
- شرح مشكل الآثار
445 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الضِّيَافَةِ مِنْ إيجَابِهِ إيَّاهَا وَمِمَّا سِوَى ذَلِكَ . 3229 - حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، قال : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ ، قال : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قال : حَدَّثَنَا الْمِقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو ، قال : جِئْت أَنَا وَصَاحِبٌ لِي قَدْ كَادَتْ تَذْهَبُ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنْ الْجُوعِ ، فَجَعَلْنَا نَتَعَرَّضُ لِلنَّاسِ فَلَمْ يُضِفْنَا أَحَدٌ ، فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ بِنَا جُوعٌ شَدِيدٌ ، فَتَعَرَّضْنَا لِلنَّاسِ فَلَمْ يُضِفْنَا أَحَدٌ ، فَأَتَيْنَاك ، فَذَهَبَ بِنَا إلَى مَنْزِلِهِ ، وَعِنْدَهُ أَرْبَعَةُ أَعْنُزٍ ، فَقَالَ : يَا مِقْدَادُ اُحْلُبْهُنَّ ، وَجَزِّئْ اللَّبَنَ لِكُلِّ اثْنَيْنِ جُزْءًا . 3230 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قال : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ، قال : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو ، قال : قَدِمْت الْمَدِينَةَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ . فَكَانَ هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الضِّيَافَةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ ؛ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً لَأَنْكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا . فَقَالَ قَائِلٌ : كَيْفَ تَقْبَلُونَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتُمْ تَرْوُونَ عَنْهُ . 3231 - فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا بَكَّارَ بْنُ قُتَيْبَةَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُد ، قال : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . وَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قال : حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ قال : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ ، فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَإِنَّهُ دَيْنٌ إنْ شَاءَ اقْتَضَاهُ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ . 3232 - وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قال : حَدّ
- شرح معاني الآثار
4 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ 6222 6627 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ ، فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى غَنَمٍ ، فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَجَعَلُوا لِمَنْ مَرَّ بِالْحَائِطِ ، أَنْ يُنَادِيَ صَاحِبَهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَأَكَلَ ، وَكَذَلِكَ فِي الْغَنَمِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ،
- شرح معاني الآثار
4 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ 6222 6627 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ ، فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى غَنَمٍ ، فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَجَعَلُوا لِمَنْ مَرَّ بِالْحَائِطِ ، أَنْ يُنَادِيَ صَاحِبَهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَأَكَلَ ، وَكَذَلِكَ فِي الْغَنَمِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ،