نتائج البحث عن
«فقد وجب البيع»· 17 نتيجة
الترتيب:
البيِّعانِ بالخيارِ ما لَمْ يتفَرَّقا ، أو يخيِّرْ أحدُهما صاحِبَهُ ، فإنَّ خيَّرَ أحدُهما صاحِبَهُ ، فتبايعا على ذلِكَ ، فقد وجبَ البيعُ . المتبايعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقَا ، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإنْ كانَ البيعُ عن خيارٍ ، فقد وجب البيعُ
المُتبايعانِ بالخيارِ ما لَم يتفرَّقا ، إلَّا أن يكونَ البَيعُ كان عن خيارٍ ، فإن كان البَيعُ عن خيارٍ فقد وجبَ البَيعُ
المتبايعان بالخيارِ ما لم يفترقا، إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ، فإن كان البيعُ عن خيارٍ، فقد وجبَ البيعُ.
المتبايعانِ بالخيارِ مالم يتفرقا إلا أن يكونَ البيعُ كان عن خيارٍ فإن كان البيعُ كان عن خيارٍ فقد وجب البيعُ
إذا تبايع الرجلانِ ، فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا ، وكانا جميعًا ، أو يخيرُ أحدُهما الآخرَ ، فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيعُ ، وإن تفرقا بعدُ أن يتبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وجب البيعُ
إذا تبايَع الرَّجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ ما لم يتفرَّقا وكان جميعًا أو يُخيِّرُ أحدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجَب البيعُ فإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ تبايَعا ولم يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ
إذا تبايع الرجلانِ فكُلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لم يَتَفَرَّقَا ، وكانا جميعًا ، أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخرَ ، فإن خَيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتَبَايَعا على ذلك ، فقد وَجَبَ البيعُ ، وإن تَفَرَّقَا بعدَ أن تَبَايَعا ولم يَتْرُكْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وَجَبَ البيعُ .
إذا تبايع الرجلانِ فكُلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لم يَتَفَرَّقَا ، وكانا جميعًا ، أو يُخَيِّرُ أحدُهما الآخرَ ، فإن خَيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتَبَايَعا على ذلك ، فقد وَجَبَ البيعُ ، وإن تَفَرَّقَا بعدَ أن تَبَايَعا ولم يَتْرُكْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وَجَبَ البيعُ.
إذا تبايعَ الرَّجلانِ فَكلُّ واحدٍ منْهما بالخيارِ ما لم يفترِقا وَكانا جميعًا أو يخيِّرَ أحدُهما الآخرَ فإن خيَّرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلِكَ فقد وجبَ البيعُ وإن تفرَّقا بعدَ أن تبايَعا ولم يترُك واحدٌ منْهُما البيعَ فقد وجبَ البيعُ
إذا تبايع الرجلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ مالم يتفرَّقا ، و كانا جميعًا ، أو يُخيِّرَ أحدُهما الآخَرَ ، فإن خَيَّر أحدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلك فقد وجب البيعُ ، و إن تفرَّقا بعد أن تبايَعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ ، فقد وجب البيعُ
إذا تبايع الرجلان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ حتى يفترقا، وقال مرةً أخرى: ما لم يفترقا وكانا جميعًا أو يخيرَّ أحدُهما الآخرَ، فإن خيرَ أحدُهما الآخرَ فتبايعا على ذلك فقد وجبَ البيعُ، فإن تفرَّقا بعد أن تبايعا ولم يتركْ واحدٌ منهما البيعَ، فقد وجبَ البيعُ.
إذا تبايَع الرَّجُلانِ فكلُّ واحدٍ منهما بالخِيارِ ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما الآخَرَ فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ وجَب البيعُ وإنْ تفرَّقا بعدَ أنْ يتبايَعا وإنْ لَمْ يترُكْ واحدٌ منهما البيعَ فقد وجَب البيعُ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعتينِ: المُلامسةِ والمُنابذةِ؛ فالمنابذةُ هو أنْ يقولَ: إذا نبَذْتُ إليك هذا الثَّوبَ فقد وجَب البيعُ، والملامسةُ أنْ يمسَّه بيدِه ولا ينشُرَه ولا يُقلِّبَه يقولُ: إذا مسَّه وجَب البيعُ
إذا تبابع البيعان فكلُّ واحدٍ منهما بالخيارِ من بيعِه ما لم يفترقا أو يكونَ بيعُهما عن خيارٍ، فإن كان عن خيارٍ فقد وجبَ البيعُ.
واشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن ، والمنابذة أن يقول : إذا نبذت إليك هذا الثوب ، فقد وجب البيع . والملامسة : أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه ، فإذا مسه وجب البيع
واشتمالُ الصَّمَّاءِ : يشتملَ في ثوبٍ واحدٍ يضَعُ طرفيِ الثَّوبِ على عاتقِهِ الأيسرِ ، ويُبرزُ شقَّهُ الأيمنَ والمُنابذةُ أن يقولَ : إذا نَبذتُ إليكَ هذا الثَّوبَ فقد وجبَ البيعُ ، والملامَسةُ : أن يمسَّهُ بيدِهِ ولا ينشرُهُ ولا يقلِّبُهُ ، فإذا مسَّهُ وجبَ البيعُ
المُتبايِعانِ بالخِيارِ كلُّ واحدٍ منهما ما لَمْ يتفرَّقا وكانا جميعًا أو يُخيِّرُ أحَدُهما صاحبَه فإنْ خيَّر أحَدُهما الآخَرَ فتبايَعا على ذلكَ فقد وجَب البَيْعُ
لا مزيد من النتائج