نتائج البحث عن
«هو للأول»· 50 نتيجة
الترتيب:
إذا نَكَحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ وإذا باعَ المُجيزانِ فَهوَ للأوَّلِ
إذا نكحَ الوَلِيَّانِ فهيَ للأولِ وإذا باع وَلِيَّانِ فالبيعُ للأولِ
إذا أنكحَ الوليَّانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما ، وإذا باعَ المُجبَرانِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
أيما امرأةٍ زوَّجَها وَلِيَّانِ ، فهي للأولِ منهما ، ومن باع بيعًا من رجلَينِ ، فهو للأوَّلِ منهما
أيما امرأةٍ زوَّجَها وليّان فهي للأولِ منهما ومن باع بيعًا من رجلين فهو للأولِ منهما
أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهُما ، ومن باعَ بيعًا من رَجُلَيْنِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
أَيُّمَا امرأةٍ زَوَّجَها وَلِيَّانِ ؛ فهي لِلْأَوَّلِ منهما ، ومن باع بيعًا من رجلينِ ؛ فهو لِلْأَوَّلِ منهما
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ ، وأيما رجلينِ ابتاعا بيعًا فهو للأولِ منهما
إذا نَكَحَ الوليان فهو للأولِ منهما، وإذا باعَ الرجلُ بيعًا مِن رجلين فهو للأولِ منهما.
إذا أَنْكَحَ وليَّانِ فالنكاحُ للأولِ منهما ، وإذا باع رجلٌ متاعًا من رجلينِ فهوَ للأولِ منهما
أيُّما رجلٍ باع من رجلينِ بيعًا فهو للأولِ منهما وأيُّما امرأةٍ زوَّجها وليَّانِ فهي للأولِ
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل بًاع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما، و أيُّما رجلٍ باعَ بيعًا من رجلينِ فهو للأولِ منهما
إذا أَنكحَ الوليانِ ، فالنكاحُ للأولِ منهُما ، وإذا باعَ رجلٌ بيعًا من رجلينِ ، فالبيعُ للأولِ منهُما
أيُّما امرأةٍ زَوَّجَها وليَّانِ فَهيَ للأوَّلِ منهما وأيُّما رجلٍ باعَ بَيعَينِ مِن رجلَينِ فَهوَ للأوَّلِ منهما
إذا باعَ الْمُجِيزانِ فهُوَ لِلْأَوَّلِ
إذا بيعَ البَيعُ مِن رجُلَيْنِ ، فالبيعُ للأوَّلِ
أيُّما امرأةٍ زوَّجَها وليَّانِ فهي للأولِ
لا تَحِلُّ للأوَّلِ حتى يُجامِعَها الآخَرُ
أيما امرأةٍ زوجها وليّانِ ، فهيَ للأولِ منهما
أيُّما امرأةٍ زوَّجها وَليَّان، فهي للأوَّلِ منهما
لا تحِلُّ للأوَّلِ حتَّى يذوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَها
أيُّما رجلٍ باع بَيْعًا من رجُلَيْنِ فهو للأَوَّلِ منهما
إذا قَعَدَ الخَصْمَانِ فلا تَقْضِ للأوَّلِ حتى تَسْمَعُ حُجَّةَ الآخَرِ
إذا أَنكَح الوليَّانِ فالأولُ أحقُّ ، ويُروى : أيُّ امرأةٍ زوَّجها وليانِ فهي للأولِ منهما
إذا تَقاضى إليكَ رجُلانِ ، فلا تَقضِ للأوَّلِ حتَّى تَسمعَ كلامَ الآخَرِ ، فسوفَ تَدري كيفَ تَقضي
. . . فإذا جلسَ بين يديكَ الخَصمانِ فلا تقضِ للأوّلِ حتى تسمعَ من الآخر فإنه أحْرَى أن يثبتَ لكَ القضاءُ
إذا تقاضَى إليك رجلان فلا تقضِ للأوَّلِ حتَّى تسمعَ كلامَ الآخرِ فسوف تدري كيف تقضي
إذا تقاضَى إليكَ رجلانِ فلا تقضِ للأوَّلِ حتَّى تسمعَ كلامَ الآخرِ ، فسَوفَ تدري كيفَ تقضي