فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (8 / 128) برقم: (6389) ، (8 / 128) برقم: (6390) ومسلم في "صحيحه" (5 / 88) برقم: (4320) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 344) برقم: (968) والحاكم في "مستدركه" (4 / 301) برقم: (7922) ، (4 / 302) برقم: (7923) وابن ماجه في "سننه" (3 / 249) برقم: (2188) والبيهقي في "سننه الكبير" (10 / 32) برقم: (19912) ، (10 / 33) برقم: (19913) وأحمد في "مسنده" (2 / 1628) برقم: (7817) ، (2 / 1722) برقم: (8281) وعبد الرزاق في "مصنفه" (8 / 496) برقم: (16112) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2 / 144) برقم: (756) والطبراني في "الأوسط" (5 / 54) برقم: (4658)
وَاللَّهِ لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ [وفي رواية : فَرَضَ(١)] اللَّهُ [عَزَّ وَجَلَّ(٢)] عَلَيْهِ [وفي رواية : إِذَا اسْتَلْجَجَ(٣)] [وفي رواية : إِذَا اسْتَلَجَّ أَحَدُكُمْ(٤)] [وفي رواية : إِذَا اسْتَلَجَّ الرَّجُلُ(٥)] [بِيَمِينٍ(٦)] [وفي رواية : بِالْيَمِينِ(٧)] [وفي رواية : فِي الْيَمِينِ(٨)] [وفي رواية : يَمِينًا(٩)] [فِي أَهْلِهِ(١٠)] [وفي رواية : عَلَى أَهْلِهِ(١١)] [فَإِنَّهُ آثِمٌ ، لَهُ عِنْدَ اللَّهِ(١٢)] [وفي رواية : فَهُوَ أَعْظَمُ إِثْما(١٣)] [لِيَبَرَّ(١٤)] [مِنَ الْكَفَّارَةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا(١٥)] [وفي رواية : لَيْسَ تُغْنِي الْكَفَّارَةُ(١٦)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
97 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنه عَلَيْهِ السَّلَامُ فِيمَنْ اسْتَلْجَجَ بِيَمِينٍ عَلَى أَهْلِهِ . 759 - حدثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُد ، حدثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ، حدثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ ، حدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ اسْتَلْجَجَ بِيَمِينٍ عَلَى أَهْلِهِ فَهُوَ أَعْظَمُ إثْمًا . يَعْنِي الْكَفَّارَةَ . فَتَأَمَّلْنَا الْمُرَادَ بِمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا هُوَ ؟ فَوَجَدْنَا مَنْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ أَلَّا يَقْرَبَهَا مَانِعًا لَهَا مِنْ حَقٍّ لَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِ بَعْدَ حَلِفِهِ بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْفَيْءَ إلَيْهَا ، وَالرُّجُوعَ عَنْ يَمِينِهِ عَلَيْهَا بِمَنْعِهَا حَقَّهَا عَلَيْهِ . وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .... إلَى قَوْلِهِ : سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَذَكَرَ فِي الْفَيْءِ الرَّحْمَةَ وَالْغُفْرَانَ لِرُجُوعِ الْفَائِيِّ عَنْ مَنْعِ الْحَقِّ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ بِيَمِينِهِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ مِثْلَ ذَلِكَ فِي عَزْمِهِ عَلَى الطَّلَاقِ ؛ لِأَنَّهُ فِي عَزْمِهِ عَلَى الطَّلَاقِ مُتَمَادٍ فِي اسْتِلْجَاجِهِ فِي مَنْعِ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ . وَمِمَّا يَدْخُلُ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فِيمَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ فِي مَعْصِيَةٍ سِوَى ذَلِكَ . . 760 - كَمَا حدثنا بَكَّارَ ، حدثنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ شَرِيكٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ قَطِيعَةٍ أَوْ مَعْصِيَةٍ فَحَنِثَ فَذَلِكَ كَفَّارَةٌ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : أَيْ لِأَنَّ حِنْثَهُ فِيهَا رُجُوعٌ عَمَّا كَانَ حَلَفَ بِهَا عَلَيْهِ فَرُجُوعُهُ عَنْ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لَهُ . فَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا مَا رَوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ هُوَ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ الْحَالِفَ عَلَى أَهْلِهِ يَمْنَعُهَ
6389 6625 - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِي افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَ: هَذَا مَا