4696ذكر إباحة المسابقة بالأقدام إذا لم يكن بين المتسابقين رهانأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ ، بِهَمَذَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَسَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : سَابَقَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَبَقْتُهُ ، فَلَبِثْنَا حَتَّى إِذَا أَرْهَقَنِيَ اللَّحْمُ سَابَقَنِي فَسَبَقَنِي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذِهِ بِتِلْكَ معلقمرفوع· رواه عائشة بنت أبي بكر الصديق