صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب فضول التطهير
22 حديثًا · 16 بابًا
باب استحباب الوضوء لذكر الله وإن كان الذكر على غير وضوء مباحا1
إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ " أَوْ قَالَ : " عَلَى طَهَارَةٍ
باب ذكر الدليل على أن كراهية النبي لذكر الله على غير طهر كانت إذ الذكر على طهارة أفضل1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ
باب الرخصة في قراءة القرآن وهو أفضل الذكر على غير وضوء2
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْتِي الْخَلَاءَ فَيَقْضِي الْحَاجَةَ ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَأْكُلُ مَعَنَا الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ سَمِعتُ أَحمَدَ بنَ المِقدَامِ العِجلِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ الرَّبِيعِ
باب استحباب الوضوء للدعاء ومسألة الله ليكون المرء طاهرا عند الدعاء والمسألة2
أَبِي إِبْرَاهِيمُ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلَكَ دَعَاكَ لِأَهْلِ [ مَكَّةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّى بِأَرْضِ سَعْدٍ
باب استحباب وضوء الجنب إذا أراد النوم2
يَنَامُ وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ
باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للنوم كوضوء الصلاة إذ العرب قد تسمي غسل اليدين وضوءا1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
باب استحباب غسل الذكر مع الوضوء إذا أراد الجنب النوم1
اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ
باب استحباب الوضوء للجنب إذا أراد الأكل1
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ
باب استحباب الوضوء عند النوم وإن لم يكن المرء جنبا ليكون مبيته على طهارة1
إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ
باب ذكر الدليل على أن الوضوء الذي أمر به الجنب للأكل كوضوء الصلاة سواء1
إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالوضوء للجنب عند إرادة الأكل أمر ندب وإرشاد وفضيلة وإباحة1
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ طَعِمَ
باب ذكر الدليل على أن جميع ما ذكر من وضوء الاستحباب أمر ندب1
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَبْوَابِ مِنْ وُضُوءِ الِاسْتِحْبَابِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ
باب استحباب الوضوء عند معاودة الجماع بلفظ مجمل غير مفسر1
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ
باب ذكر الدليل على أن الوضوء لمعاودة لجماع كوضوء الصلاة1
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ
باب ذكر الدليل على أن الوضوء للمعاودة للجماع كوضوء الصلاة1
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمُ الْعَوْدَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لَهُ فِي الْعَوْدِ
باب فضل التهليل عند الفراغ من الوضوء4
بَابُ فَضلِ التَّهلِيلِ وَالشَّهَادَةِ لِلنَّبِيِّ عَلَيهِ السَّلَامُ بِالرِّسَالَةِ وَالعُبُودِيَّةِ وَأَن لَا يُطرَى كَمَا أَطرَتِ النَّصَارَى
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ ، فَبَلَغَ الْوُضُوءَ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَحرُ بنُ نَصرٍ فِي عَقِبِ حَدِيثِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ
مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُبْلِغُ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ