صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث
34 حديثًا · 21 بابًا
باب صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام2
جِمَاعُ أَبوَابِ صَلَاةِ الفَرِيضَةِ عِندَ العِلَّةِ تَحدُثُ بَابُ صَلَاةِ المَرِيضِ جَالِسًا إِذَا لَم يَقدِر عَلَى القِيَامِ أَخبَرَنَا
سَقَطَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ ، فَجُحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ
باب صفة الصلاة جالسا إذا لم يقدر على القيام1
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي تَرَبُّعًا
باب صفة صلاة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس1
صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا
باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف2
يَقُومُ الْإِمَامُ وَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً ، وَتَكُونُ طَائِفَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ
باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند طلب العدو2
إِنَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَقَلُّ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْمُخْتَصِرُونَ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الأَزهَرِ وَكَتَبتُهُ مِن أَصلِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ
باب الناسي للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها1
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ ، أَوْ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَقَدْ أَدْرَكَ
باب بيان أن مدرك ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس مدرك لها5
بَابُ ذِكرِ البَيَانِ ضِدَّ قَولِ مَن زَعَمَ أَنَّ المُدرِكَ رَكعَةً مِن صَلَاةِ الصُّبحِ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ غَيرُ مُدرِكٍ الصُّبحَ زَعَمَ
وَحَدَّثَنَا يَعقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّورَقِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي حَازِمٍ عَن سُهَيلِ بنِ أَبِي صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الأَعلَى وَأَبُو الأَشعَثِ قَالَا حَدَّثَنَا مُعتَمِرٌ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن أَبِي سَلَمَةَ
وَحَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ عَبدِ اللهِ القُشَيرِيُّ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو عَن أَبِي سَلَمَةَ عَن
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا
باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة والواجب عليه إتمام صلاته1
مَنْ صَلَّى مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
باب النائم عن الصلاة والناسي لها لا يستيقظ ولا يدركها إلا بعد ذهاب الوقت1
لَا ضَيْرَ ، أَوْ لَا يَضِيرُ ، ارْتَحِلُوا
باب ذكر العلة التي لها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالارتحال وترك الصلاة في ذلك المكان1
لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ
باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة2
لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ فِي الْيَقَظَةِ
صَلُّوهَا لِلْغَدِ لِوَقْتِهَا
إعادة الصلاة من الغد في وقتها إذا نسيها أو نام4
كَفَّارَتُهَا يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً ، أَوْ نَامَ عَنْهَا ، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ خَشرَمٍ قَالَ أَخبَرَنَا عِيسَى عَن سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسنَادِ بِمِثلِهِ
مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ
بيان أن طلب إعادة الفائتة في وقتها كان قبل النهي عن الربا1
يَنْهَاكُمْ رَبُّكُمْ عَنِ الرِّبَا
باب ذكر الناسي للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية والبدء بالأولى ثم بالثانية1
وَأَنَا وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا ، فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَمَا غَابَتِ الشَّمْسُ
باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها2
فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَالًا ، فَأَقَامَ - يَعْنِي الظُّهْرَ - فَصَلَّاهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا فِي وَقْتِهَا
حَدَّثَنَا بِهِ بُندَارٌ مَرَّةً قَالَ حَدَّثَنَا يَحيَى وَعُثمَانُ يَعنِي ابنَ عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَن سَعِيدِ
باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت وإن كانت الإقامة تجزئ2
ثُمَّ نَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ ، فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَأَمَرَ بِلَالًا ، فَأَذَّنَ ، فَتَوَضَّئُوا ، ثُمَّ صَلَّوُا الرَّكْعَتَيْنِ
باب الناسي لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها1
لِيَأْخُذْ كُلُّ إِنْسَانٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ ؛ فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ
باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها1
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، إِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ
باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حيضها1
قَدْ كَانَتْ تَحِيضُ فَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ
باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها1
عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ
باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب1
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ : عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ