صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب الصلاة على البسط
16 حديثًا · 10 أبواب
باب الصلاة على الحصير1
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ
باب الصلاة على البساط إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ
باب الصلاة على الفراء المدبوغة1
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ
باب الصلاة على الخمرة2
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ
كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ
باب الصلاة في النعلين5
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ
أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
يَا عَائِشَةُ ، ارْفَعِي عَنَّا حَصِيرَكِ هَذَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ وَيَسْجُدُ عَلَيْهَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ ، لَا يَدَعُهَا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ
باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما2
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ وَاضِعًا نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ
فَصَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ
باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل1
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ
باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به1
إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا خَبَثًا ، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَهُ
باب المصلي يشك في الحدث1
لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا ، أَوْ يَجِدَ رِيحًا
باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف1
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَلْيَنْصَرِفْ