صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب الأهلة ووقت ابتداء صوم شهر رمضان
42 حديثًا · 30 بابًا
باب الأمر بالصيام لرؤية الهلال إذا لم يغم على الناس1
إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا
باب ذكر البيان أن الله جل وعلا جعل الأهلة مواقيت للناس لصومهم وفطرهم1
إِنَّ اللهَ جَعَلَ الْأَهِلَّةَ مَوَاقِيتَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا
باب الأمر بالتقدير للشهر إذا غم على الناس1
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً ، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ
باب ذكر الدليل على أن الأمر بالتقدير للشهر إذا غم أن يعد شعبان ثلاثين يوما ثم يصام3
فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مَروَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ كذا في طبعة دار الميمان وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة قال
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثِينَ
باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بإكمال ثلاثين يوما لصوم شهر رمضان دون إكمال ثلاثين يوما لشعبان1
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلَالِ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ
باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يوما لشعبان إذا لم ير الهلال2
لَا تَقَدَّمُوا هَذَا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
لَا تَسْتَقْبِلُوا الشَّهْرَ اسْتِقْبَالًا ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ
باب التسوية بين الزجر عن صيام رمضان قبل رؤية هلال رمضان إذا لم يغم الهلال وبين الزجر عن إفطار رمضان قبل رؤية هلال شوال1
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ - وَعَقَدَ إِبْهَامَهُ - فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ
باب الزجر عن صوم اليوم الذي يشك فيه أمن رمضان أم من شعبان1
مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ذكر الدليل على أن الهلال يكون لليلة التي يرى صغر أو كبر ما لم تمض ثلاثون يوما للشهر ثم لا يرى الهلال لغيم أو سحاب2
إِنَّ اللهَ قَدْ أَمَدَّهُ لَكُمْ لِرُؤْيَتِهِ ، فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَحَدَّثَنَا يَحيَى بنُ حَكِيمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِمِثلِهِ
باب الدليل على أن الواجب على أهل كل بلدة صيام رمضان لرؤيتهم لا رؤية غيرهم1
لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ ؛ فَلَا نَزَالُ نَصُومُهُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ
باب ذكر أخبار رويت عن النبي في أن الشهر تسع وعشرون بلفظ عام مراده خاص2
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
إِنَّمَا الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ
باب ذكر الدليل على خلاف ما توهمه العامة والجهال أن الهلال إذا كان كبيرا مضيئا أنه لليلة الماضية لا لليلة المستقبلة1
إِنَّ اللهَ مَدَّهُ لِرُؤْيَتِهِ
باب ذكر إعلام النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن الشهر تسع وعشرون1
الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا
بيان قوله صلى الله عليه وسلم الشهر تسع وعشرون1
إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
باب الدليل على أن صيام تسع وعشرين لرمضان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيام ثلاثين1
لَمَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْتُ مَعَهُ ثَلَاثِينَ
باب إجازة شهادة الشاهد الواحد على رؤية الهلال2
قُمْ يَا فُلَانُ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا
أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ بِالنَّاسِ
بيان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر2
إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ
لَا بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ
باب الدليل على أن الفجر هما فجران وأن طلوع الثاني منهما هو المحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع1
الْفَجْرُ فَجْرَانِ : فَأَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ الطَّعَامَ وَلَا يُحِلُّ الصَّلَاةَ
باب صفة الفجر2
لَا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلَالٍ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُنَادِي أَوْ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ
لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ، وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصُّبْحِ حَتَّى يَسْتَطِيرَ
باب الدليل على أن الفجر الثاني الذي ذكرناه هو البياض المعترض الذي لونه الحمرة إن صح الخبر فإني لا أعرف1
كُلُوا وَاشْرَبُوا ، وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعَدُ
باب الدليل على أن الأذان قبل الفجر لا يمنع الصائم طعامه ولا شرابه ولا جماعا1
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم1
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ
باب إيجاب الإجماع على الصوم الواجب قبل طلوع الفجر بلفظ عام مراده خاص2
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ
وَأَخبَرَنِي ابنُ عَبدِ الحَكَمِ أَنَّ ابنَ وَهبٍ أَخبَرَهُم بِمِثلِهِ سَوَاءً وَزَادَ قَالَ وَقَالَ لِي مَالِكٌ وَاللَّيثُ بِمِثلِهِ
باب إيجاب النية لصوم كل يوم قبل طلوع فجر ذلك اليوم1
بَابُ إِيجَابِ النِّيَّةِ لِصَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ طُلُوعِ فَجَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ
باب الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل الواجب من الصيام دون التطوع منه1
بَابِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرَادَ بِقَوْلِهِ : " لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ
باب الأمر بالسحور أمر ندب وإرشاد3
تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
حَدَّثَنَا أَبُو يَحيَى مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ الرَّحِيمِ البَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ
تَسَحَّرُوا ؛ فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً
باب ذكر الدليل أن السحور قد يقع عليه اسم الغداء1
هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ
باب الأمر بالاستعانة على الصوم بالسحور1
اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ
باب استحباب السحور فصلا من صيام النهار وصيام أهل الكتاب والأمر بمخالفتهم إذ هم لا يتسحرون1
فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا ، وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السُّحُورِ