حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدَةُ بِنْتُ نَابِلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدَةُ بِنْتُ نَابِلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا
أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (3 / 215) برقم: (959) ، (3 / 215) برقم: (958) والبزار في "مسنده" (4 / 42) برقم: (1222) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 273) برقم: (6434) والترمذي في "الشمائل" (1 / 128) برقم: (215) والطبراني في "الكبير" (1 / 147) برقم: (332)
- [أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١)] كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا [وفي رواية : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا(٢)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
59 - قَالُوا : حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ فِي شُرْبِ الْمَاءِ قَائِمًا قَالُوا : رُوِّيتُمْ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا . قُلْتُ : فَالْأَكْلُ ؟ قَالَ : الْأَكْلُ أَشَدُّ مِنْهُ . ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ وَهَذَا نَقْضٌ لِذَاكَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا تَنَاقَضٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ أَوْ يَأْكُلَ مَاشِيًا ، يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ شُرْبُهُ وَأَكْلُهُ عَلَى طُمَأْنِينَةٍ ، وَأَنْ لَا يَشْرَبَ إِذَا كَانَ مُسْتَعْجِلًا فِي سَفَرٍ ، أَوْ حَاجَةٍ وَهُوَ يَمْشِي فَيَنَالَهُ مِنْ ذَلِكَ شَرَقٌ ، أَوْ تَعَقُّدٌ مِنَ الْمَاءِ فِي صَدْرِهِ . وَالْعَرَبُ تَقُولُ : قُمْ فِي حَاجَتِنَا . لَا يُرِيدُونَ أَنْ يَقُومَ حَسْبُ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ امْشِ فِي حَاجَتِنَا اسْعَ فِي حَاجَتِنَا ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْأَعْشَى : يَقُومُ عَلَى الْوَغْمِ قَوْمَهُ فَيَعْفُو إِذَا شَاءَ أَوْ يَنْتَقِمْ يُرِيدُ بِقَوْلِهِ : يَقُومُ عَلَى الْوَغْمِ أَنَّهُ يُطَالِبُ بِالذَّحْلِ وَيَسْعَى فِي ذَلِكَ حَتَّى يُدْرِكَهُ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنَّهُ يَقُومُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمْشِيَ ، وَمِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ - جَلَّ وَعَزَّ - : وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ، يُرِيدُ: مَا دُمْتَ مُوَاظِبًا عَلَيْهِ بِالِاخْتِلَافِ وَالِاقْتِضَاءِ وَالْمُطَالَبَةِ ، وَلَمْ يُرِدِ الْقِيَامَ وَحْدَهُ . وَفِي الْحَدِيثِ الثَّانِي : كَانَ يَشْرَبُ وَهُوَ قَائِمٌ ، يُرَادُ: غَيْرَ مَاشٍ وَلَا سَاعٍ ، وَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ عَلَى طُمَأْنِينَةٍ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْقَاعِدِ .
332 332 / 2 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدَةُ بِنْتُ نَابِلٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدٍ " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَشْرَبُ قَائِمًا .