حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَزَّارُ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ