حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ مِنْقَرٍ أَبِي بَشَامَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْأَفْعَى وَرَمْيِ الْحِدَإِ [١]
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ مِنْقَرٍ أَبِي بَشَامَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْأَفْعَى وَرَمْيِ الْحِدَإِ [١]
أخرجه أحمد في "مسنده" (2 / 572) برقم: (2349) وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 317) برقم: (2430) ، (5 / 88) برقم: (2693) والبزار في "مسنده" (11 / 149) برقم: (4887) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (8 / 557) برقم: (15048) والطبراني في "الكبير" (11 / 35) برقم: (10988) ، (11 / 177) برقم: (11444) ، (11 / 230) برقم: (11614) والطبراني في "الأوسط" (8 / 49) برقم: (7930)
خَمْسٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقَةٌ يَقْتُلُهُنَّ الْمُحْرِمُ وَيُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ [وفي رواية : يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ(١)] : [الْحِدَأَةُ(٢)] الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْحَيَّةُ ، [وفي رواية : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ فِي الْإِحْرَامِ وَالْحَرَمِ(٣)] وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْغُرَابُ [وفي رواية : رُخِّصَ لِلْمُحْرِمِ فِي ( قَتْلِ ) الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَأْرِ وَالْحِدَأَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ(٤)] [وفي رواية : لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْأَفْعَى وَرَمْيِ الْحِدَإِ(٥)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
بَابُ الْحَاءِ مَعَ الدَّالِ ( حَدَأَ ) * فِيهِ : خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ ; وَعَدَّ مِنْهَا الْحِدَأَ وَهُوَ هَذَا الطَّائِرُ الْمَعْرُوفُ مِنَ الْجَوَارِحِ ، وَاحِدُهَا حِدَأَةٌ بِوَزْنِ عِنَبَةٍ .
15048 15051 15034 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ مِنْقَرٍ أَبِي بَشَامَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْأَفْعَى وَرَمْيِ الْحِدَإِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : وَوَجَدْتُ فِي مَكَانٍ آخَرَ : بِشْرٍ أَبِي بَشَامَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : يَعْنِي الْمُحْرِمَ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: الحداء . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: بسامة .