حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ :
مَاتَتْ شَاةٌ لِأُمِّ الْأَسْوَدِ ، فَأَخْبَرَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ، وَقَالَ : إِنَّكُمْ لَسْتُمْ تَأْكُلُونَهُ فَبَعَثَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْهَا . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَجَعَلُوا مَسْكَهَا قِرْبَةً رَأَيْتُهَا بَعْدَ سَنَةٍ