حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ مَاتَتْ فُلَانَةُ - يَعْنِي [١]: الشَّاةَ - فَقَالَ : فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا ، فَقَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ ؟! فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْـزِيرٍ ، فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ إِنْ [٢]تَدْبُغُوهُ ، فَتَنْتَفِعُوا بِهِ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا ، فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا ، فَدَبَغَتْهُ ، فَاتَّخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً ، حَتَّى تَخَرَّقَتْ عِنْدَهَا