حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، دَثَنَا شَبَابٌ الْعُصْفُرِيُّ ، قَالَ : دَثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضَاءٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ ، إِنْ شَاءَ ثُلُثًا ، وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا