حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَدَقَةَ ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ جَعْفَرٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ خِرَاشٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَيْمُونَةَ ،
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ ، إِذَا سَمِعْتُنَّ أَذَانَ هَذَا الْحَبَشِيِّ وَإِقَامَتَهُ فَقُلْنَ كَمَا يَقُولُ ، فَإِنَّ لَكُنَّ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ أَلْفَ دَرَجَةٍ " فَقَالَ عُمَرُ : هَذَا لِلنِّسَاءِ فَمَا لِلرِّجَالِ ؟ قَالَ : " ضِعْفَانِ يَا عُمَرُ " . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ : " إِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ أَطَاعَتْ وَأَدَّتْ حَقَّ زَوْجِهَا ، وَتَذْكُرُ حُسْنَهُ وَلَا تَخُونُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ إِلَّا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الشُّهَدَاءِ دَرَجَةٌ وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا مُؤْمِنًا حَسَنَ الْخُلُقِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ وَإِلَّا زَوَّجَهَا اللهُ مِنَ الشُّهَدَاءِ