حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ : نَا مَحْبُوبُ بْنُ مُحْرِزٍ الْقَوَارِيرِيُّ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : نَا صَالِحٌ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَرِهَ أَنْ يُنْفَخَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ فِي شَرَابِهِ