- شرح مشكل الآثار
680 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم بأدائها مكاتبتها إليهم , أو بابتياعها إياها , أو إعتاقها بعد ذلك . قال أبو جعفر : وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أبى أهل بريرة أن يبيعوها إلا أن يكون ولاؤها لهم : " خذيها واشترطي لهم الولاء , فإنما الولاء لمن أعتق " . فتأملنا هذا الحديث , فوجدنا فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في بريرة : " خذيها واشترطي لهم الولاء " , يعني لأهلها , " فإنما الولاء لمن أعتق " . فقال قائل : فكيف تقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقه لعائشة اشتراطا في ولاء بريرة إياها لأهلها , وذلك مما لا يصح لهم ؛ إذ كانت شريعته تمنع من ذلك , وترد ولاء من أعتق إلى من أعتقه , وهو عليه السلام لا يقول إلا حقا , ولا يأمر أحدا باشتراط ما لا يجب للمشترط له ؟ فكان جوابنا له في ذلك أن الذي نفاه من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقناه إليه , فنفيناه عنه في غير هذا الموضع , وكان هذا المعنى في حديث عائشة هذا لم نجده إلا في حديث هشام هذا , ولم نجده في حديث هشام إلا من رواية مالك عنه , فأما من سواه وهو عمرو بن الحارث والليث بن سعد فقد رويا ، عن هشام بن عروة , فخالفا مالكا فيه , وهو أنهما روياه على أن السؤال لولاء بريرة إنما كان من عائشة لأهلها بأدائها عنها مكاتبتها إليهم , فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قوله لعائشة : " لا يمنعك ذلك منها , ابتاعي وأعتقي , فإنما الولاء لمن أعتق " , فكان ذلك دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها على الموضع الذي يكون به ولاء بريرة لها وهو ابتياعها إياها وإعتاقها لها بعد ذلك , وهذا خلاف ما في حديث مالك عن هشام بن عروة الذي ذكرناه , وإن كان حديث مالك عن هشام بن عروة الذي ذكرنا قد روي عنها بخلاف اللفظ الذي ذكرناه . 5120 - وهو ما قد حدثنا المزني , حدثنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة , ثم ذكر مثل حديث ابن وهب عن مالك ، عن هشام بن عروة الذي ذكرناه في باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على مراد الله عز وجل بقوله في آية المكاتبين : وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ([ النور : 33 ] فيما تقدم منا في كتابنا هذا , غير أنه قال : " خذيها وأشرطي , فإنما الولاء لمن
- شرح مشكل الآثار
680 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان منه في بريرة لما سأل أهلها عائشة أن يكون ولاؤها لهم بأدائها مكاتبتها إليهم , أو بابتياعها إياها , أو إعتاقها بعد ذلك . قال أبو جعفر : وقد ذكرنا فيما تقدم منا في كتابنا هذا حديث مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما أبى أهل بريرة أن يبيعوها إلا أن يكون ولاؤها لهم : " خذيها واشترطي لهم الولاء , فإنما الولاء لمن أعتق " . فتأملنا هذا الحديث , فوجدنا فيه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة في بريرة : " خذيها واشترطي لهم الولاء " , يعني لأهلها , " فإنما الولاء لمن أعتق " . فقال قائل : فكيف تقبلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم إطلاقه لعائشة اشتراطا في ولاء بريرة إياها لأهلها , وذلك مما لا يصح لهم ؛ إذ كانت شريعته تمنع من ذلك , وترد ولاء من أعتق إلى من أعتقه , وهو عليه السلام لا يقول إلا حقا , ولا يأمر أحدا باشتراط ما لا يجب للمشترط له ؟ فكان جوابنا له في ذلك أن الذي نفاه من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سبقناه إليه , فنفيناه عنه في غير هذا الموضع , وكان هذا المعنى في حديث عائشة هذا لم نجده إلا في حديث هشام هذا , ولم نجده في حديث هشام إلا من رواية مالك عنه , فأما من سواه وهو عمرو بن الحارث والليث بن سعد فقد رويا ، عن هشام بن عروة , فخالفا مالكا فيه , وهو أنهما روياه على أن السؤال لولاء بريرة إنما كان من عائشة لأهلها بأدائها عنها مكاتبتها إليهم , فكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قوله لعائشة : " لا يمنعك ذلك منها , ابتاعي وأعتقي , فإنما الولاء لمن أعتق " , فكان ذلك دلالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها على الموضع الذي يكون به ولاء بريرة لها وهو ابتياعها إياها وإعتاقها لها بعد ذلك , وهذا خلاف ما في حديث مالك عن هشام بن عروة الذي ذكرناه , وإن كان حديث مالك عن هشام بن عروة الذي ذكرنا قد روي عنها بخلاف اللفظ الذي ذكرناه . 5120 - وهو ما قد حدثنا المزني , حدثنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن هشام بن عروة , ثم ذكر مثل حديث ابن وهب عن مالك ، عن هشام بن عروة الذي ذكرناه في باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يدل على مراد الله عز وجل بقوله في آية المكاتبين : وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ([ النور : 33 ] فيما تقدم منا في كتابنا هذا , غير أنه قال : " خذيها وأشرطي , فإنما الولاء لمن
- شرح مشكل الآثار
790 - باب بيان مشكل ما يقضى بين المختلفين في بيع الولاء ، وفي هبته بما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك . 5907 - حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس . فقال قائل : هذه ميمونة وابن عباس قد أجازا هبة الولاء ، فإلى قول من خالفتموهما . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله - عز وجل - وعونه : أنا خالفناهما إلى ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخالف ما قالا ، ومما لو احتج به عليهما لرجعا عما قالا إليه . 5908 - كما قد حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا شعبة ومالك بن أنس ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن بيع الولاء وعن هبته ، قال شعبة : فقلت له : سمعته من ابن عمر ، قال : نعم ، سألت ابنه وسأله ابنه عنه . 5909 - وكما حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ، قال : حدثنا ورقاء وسفيان بن عيينة وشعبة ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5910 - وكما حدثنا ابن أبي عقيل ، قال : حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5911 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا زهير بن معاوية ، عن سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5912 - وكما حدثنا روح بن الفرج ، قال : حدثنا عمرو بن خالد ، قال : حدثنا زهير بن معاوية ، عن سفيان وابن عبد الله بن دينار ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5913 - وكما حدثنا ابن أبي داود ، قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان وشعبة وعبيد الله بن عمر قالوا : حدثنا عبد الله بن دينار ، قال : سمعت ابن عمر يقول : فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 5914 - وكما حدثنا نصر بن مرزوق ، قال : حدثنا علي بن معبد ، قال : حدثنا إسماعيل بن جعفر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . 5915 - وكما حدثنا فهد ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا حسن بن صالح ، قال : سمعت عبد الله بن دينار يقول : سمعت ابن عمر يقول فذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله . 5916 - وكما حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي ، قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس