حَدَّثَنَا مِقْدَامٌ ، ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَتْ :
كُنَّا نُؤَدِّي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى ج٩ / ص١٢عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُدَّيْنِ مِنَ الْقَمْحِ ، بِالْمُدِّ الَّذِي يَقْتَاتُونَهُ