حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَاضِي الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ :
أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْ مَهْرِهَا شَيْئًا