حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا . أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ :
إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا . أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا
أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (1 / 25) برقم: (46) ، (1 / 26) برقم: (48) وابن خزيمة في "صحيحه" (1 / 210) برقم: (108) وابن حبان في "صحيحه" (4 / 57) برقم: (1253) ، (4 / 63) برقم: (1257) والحاكم في "مستدركه" (1 / 132) برقم: (457) ، (1 / 133) برقم: (459) ، (1 / 133) برقم: (460) ، (1 / 133) برقم: (461) ، (1 / 133) برقم: (458) ، (1 / 134) برقم: (462) والنسائي في "المجتبى" (1 / 35) برقم: (52) ، (1 / 87) برقم: (328) والنسائي في "الكبرى" (1 / 91) برقم: (50) وأبو داود في "سننه" (1 / 23) برقم: (63) ، (1 / 24) برقم: (65) والترمذي في "جامعه" (1 / 109) برقم: (69) والدارمي في "مسنده" (1 / 569) برقم: (755) ، (1 / 569) برقم: (756) وابن ماجه في "سننه" (1 / 324) برقم: (557) ، (1 / 325) برقم: (559) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 260) برقم: (1253) ، (1 / 260) برقم: (1251) ، (1 / 260) برقم: (1252) ، (1 / 261) برقم: (1261) ، (1 / 261) برقم: (1262) ، (1 / 261) برقم: (1263) ، (1 / 262) برقم: (1264) ، (1 / 262) برقم: (1265) والدارقطني في "سننه" (1 / 5) برقم: (1) ، (1 / 8) برقم: (2) ، (1 / 9) برقم: (3) ، (1 / 10) برقم: (7) ، (1 / 10) برقم: (5) ، (1 / 11) برقم: (8) ، (1 / 12) برقم: (11) ، (1 / 14) برقم: (12) ، (1 / 14) برقم: (15) ، (1 / 15) برقم: (16) ، (1 / 18) برقم: (17) ، (1 / 18) برقم: (20) ، (1 / 20) برقم: (22) ، (1 / 21) برقم: (25) ، (1 / 22) برقم: (28) ، (1 / 22) برقم: (29) وأحمد في "مسنده" (3 / 1053) برقم: (4671) ، (3 / 1077) برقم: (4818) ، (3 / 1085) برقم: (4868) ، (3 / 1109) برقم: (5026) ، (3 / 1254) برقم: (5926) والطيالسي في "مسنده" (3 / 460) برقم: (2071) وأبو يعلى في "مسنده" (9 / 438) برقم: (5592) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 259) برقم: (817) ، (1 / 260) برقم: (818) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 80) برقم: (266) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 138) برقم: (1533) ، (2 / 140) برقم: (1537) ، (20 / 69) برقم: (37248) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 15) برقم: (23) ، (1 / 15) برقم: (22) ، (1 / 16) برقم: (26) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7 / 63) برقم: (3025) ، (7 / 64) برقم: (3026) ، (7 / 64) برقم: (3027)
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ [وفي رواية : وَسُئِلَ(١)] عَنِ الْمَاءِ [يَكُونُ بِالْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ(٢)] وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ [وَقَالَ يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ : مِنَ السِّبَاعِ(٣)] [وفي رواية : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَلِيبِ يُلْقَى فِيهِ الْجِيَفُ ، وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْكِلَابُ(٤)] [وَالدَّوَابِّ(٥)] ، [وفي رواية : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بِالْبَادِيَةِ تُصِيبُ مِنْهَا السِّبَاعُ(٦)] [وفي رواية : سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ وَتَرِدُهُ السِّبَاعُ وَالْكِلَابُ(٧)] [وفي رواية : دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بُسْتَانًا فِيهِ مَقْرَى مَاءٍ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ ؟ ! فَحَدَّثَنِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم(٨)] [وفي رواية : كُنَّا مَعَ ابْنٍ لِابْنِ عُمَرَ فِي الْبُسْتَانِ ، وَثَمَّ جِلْدُ بَعِيرٍ فِي الْمَاءِ ، فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ، فَقُلْتُ : أَتَفْعَلُ هَذَا ؟(٩)] [وفي رواية : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – يَقُولُ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ ، وَمَا يَنْتَابُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ(١٠)] [وفي رواية : وَهُوَ يُسْأَلُ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنَ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ(١١)] فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(١٢)] وَسَلَّمَ - : إِذَا كَانَ الْمَاءُ [قَدْرَ(١٣)] قُلَّتَيْنِ [أَوْ ثَلَاثٍ(١٤)] لَمْ [وفي رواية : فَلَيْسَ(١٥)] [وفي رواية : فَلَا(١٦)] يَحْمِلِ الْخَبَثَ هَذَا حَدِيثُ حَوْثَرَةَ ، وَقَالَ مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَقَالَ أَيْضًا : لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ [وفي رواية : كُنَّا فِي بُسْتَانٍ لَنَا ( أَوْ لِعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ) نَرْمِي ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ(١٧)] [صَلَاةُ الظُّهْرِ(١٨)] [فَقَامَ عُبَيْدُ اللَّهِ إِلَى مَقْرَى(١٩)] [وفي رواية : بُسْتَانًا لَنَا أَوَّلَهُ وَفِيهِ مَقْرًى وَالْمَقْرَى جِلْدُ بَعِيرٍ(٢٠)] [وفي رواية : بِيرِ(٢١)] [الْبُسْتَانِ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ فَأَخَذَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ ، فَقُلْتُ : أَتَتَوَضَّأُ فِيهِ(٢٢)] [وفي رواية : فَجَعَلَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ ، وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ ، فَقُلْتُ : أَتَوَضَّأُ مِنْهُ(٢٣)] [وفي رواية : تَتَوَضَّأُ وَفِيهِ(٢٤)] [هَذَا الْجِلْدُ ؟(٢٥)] [وفي رواية : وَهَذَا فِيهِ(٢٦)] [ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ ] [وفي رواية : مَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ(٢٧)] . وَأَمَّا الْمُخَرِّمِيُّ فَإِنَّهُ حَدَّثَنَا بِهِ مُخْتَصَرًا ، وَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٢٨)] وَسَلَّمَ - [وفي رواية : أَخْبَرَنِي أَبِي ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ(٢٩)] : إِذَا كَانَ [بَلَغَ(٣٠)] [وفي رواية : يَبْلُغُ(٣١)] الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ [وفي رواية : خَبَثًا(٣٢)] [ وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا . أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا ]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( قَلَلَ ) ( س ) فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ : " قَالَ لَهُ : إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلَاةُ مَحْظُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الرُّمْحُ بِالظِّلِّ " أَيْ : حَتَّى يَبْلُغَ ظِلُّ الرُّمْحِ الْمَغْرُوسِ فِي الْأَرْضِ أَدْنَى غَايَةِ الْقِلَّةِ وَالنَّقْصِ ؛ لِأَنَّ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ يَكُونُ طَوِيلًا ، ثُمَّ لَا يَزَالُ يَنْقُصُ حَتَّى يَبْلُغَ أَقْصَرَهُ ، وَذَلِكَ عِنْدَ انْتِصَافِ النَّهَارِ ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَادَ الظِّلُّ يَزِيدُ ، وَحِينَئِذٍ يَدْخُلُ وَقْتُ الظُّهْرِ وَتَجُوزُ الصَّلَاةُ وَيَذْهَبُ وَقْتُ الْكَرَاهَةِ ، وَهَذَا الظِّلُّ الْمُتَنَاهِي فِي الْقِصَرِ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى ظِلَّ الزَّوَالِ ؛ أَيِ : الظِّلَّ الَّذِي تَزُولُ الشَّمْسُ عَنْ وَسَطِ السَّمَاءِ ، وَهُوَ مَوْجُودٌ قَبْلَ الزِّيَادَةِ . فَقَوْلُهُ : " يَسْتَقِلَّ الرُّمْحُ بِالظِّلِّ " هُوَ مِنَ الْقِلَّةِ لَا مِنَ الْإِقْلَالِ وَالِاسْتِقْلَالِ الَّذِي بِمَعْنَى الِارْتِفَاعِ وَالِاسْتِبْدَادِ ، يُقَالُ : تَقَلَّلَ الشَّيْءَ ، وَاسْتَقَلَّهُ ، وَتَقَالَّهُ : إِذَا رَآهُ قَلِيلًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ أَنَسٍ : أَنَّ نَفَرًا سَأَلُوا عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا ، أَيِ : اسْتَقَلُّوهَا ، وَهُوَ تَفَاعُلٌ مِنَ الْقِلَّةِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ : " كَأَنَّ الرَّجُلَ تَقَالَّهَا " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : " أَنَّهُ كَانَ يُقِلُّ اللَّغْوَ " ؛ أَيْ : لَا يَلْغُو أَصْلًا ، وَهَذَا اللَّفْظُ يُسْتَعْمَلُ فِي نَفْيِ أَصْلِ الشَّيْءِ ، كَقَوْ
[ قلل ] قلل : الْقِلَّةُ : خِلَافُ الْكَثْرَةِ . وَالْقُلُّ : خِلَافُ الْكُثْرِ ، وَقَدْ قَلَّ يَقِلُّ قِلَّةً وَقُلًّا فَهُوَ قَلِيلٌ وَقُلَالٌ وَقَلَالٌ ، بِالْفَتْحِ ، عَنِ ابْنِ جِنِّي . وَقَلَّلَهُ وَأَقَلَّهُ : جَعَلَهُ قَلِيلًا ، وَقِيلَ : قَلَّلَهُ جَعَلَهُ قَلِيلًا . وَأَقَلَّ : أَتَى بِقَلِيلٍ . وَأَقَلَّ مِنْهُ : كَقَلَّلَهُ ، عَنِ ابْنِ جِنِّي . وَقَلَّلَهُ فِي عَيْنِهِ أَيْ أَرَاهُ قَلِيلًا . وَأَقَلَّ الشَّيْءَ : صَادَفَهُ قَلِيلًا ، وَاسْتَقَلَّهُ : رَآهُ قَلِيلًا . يُقَالُ : تَقَلَّلَ الشَّيْءَ وَاسْتَقَلَّهُ وَتَقَالَّهُ إِذَا رَآهُ قَلِيلًا . وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ : أَنَّ نَفَرًا سَأَلُوهُ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا أَيِ اسْتَقَلُّوهَا ، وَهُوَ تَفَاعُلٌ مِنَ الْقِلَّةِ . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ كَانَ يُقِلُّ اللَّغْوَ أَيْ لَا يَلْغُو أَصْلًا ، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ : وَهَذَا اللَّفْظُ يُسْتَعْمَلُ فِي نَفْيِ أَصْلِ الشَّيْءِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ ، قَالَ : وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِاللَّغْوِ : الْهَزْلَ وَالدُّعَابَةَ ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهُ قَلِيلًا . وَالْقُلُّ : الْقِلَّةُ مِثْلُ الذُّلِّ وَالذِّلَّةِ . يُقَالُ : الْحَمْدُ لله عَلَى الْقُلِّ وَالْكُثْرِ ، وَالْقِلِّ وَالْكِثْرِ ، وَمَا لَهُ قُلٌّ وَلَا كُثْرٌ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَهُوَ إِلَى قُلٍّ ، مَعْنَاهُ إِلَى قِلَّةٍ أَيْ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً فِي الْمَالِ عَاجِلًا ، فَإِنَّهُ يَؤولُ إِلَى النَّقْصِ ، كَقَوْلِهِ : يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي
( حَمَلَ ) * فِيهِ " الْحَمِيلُ غَارِمٌ " الْحَمِيلُ الْكَفِيلُ : أَيِ الْكَفِيلُ ضَامِنٌ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ : " كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِي السَّلَمِ بِالْحَمِيلِ " أَيِ الْكَفِيلِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ : " يَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ " وَهُوَ مَا يَجِيءُ بِهِ السَّيْلُ مِنْ طِينٍ أَوْ غُثَاءٍ وَغَيْرِهِ ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ ، فَإِذَا اتَّفَقَتْ فِيهِ حِبَّةٌ وَاسْتَقَرَّتْ عَلَى شَطِّ مَجْرَى السَّيْلِ فَإِنَّهَا تَنْبُتُ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَشُبِّهَ بِهَا سُرْعَةُ عَوْدِ أَبْدَانِهِمْ وَأَجْسَامِهِمْ إِلَيْهِمْ بَعْدَ إِحْرَاقِ النَّارِ لَهَا . ( هـ ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : " كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمَائِلِ السَّيْلِ " هُوَ جَمْعُ حَمِيلٍ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَذَابٍ الْقَبْرِ : " يُضْغَطُ الْمُؤْمِنُ فِيهِ ضَغْطَةً تَزُولُ مِنْهَا حَمَائِلُهُ " قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : هِيَ عُرُوقُ أُنْثَيَيْهِ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرَادَ مَوْضِعَ حَمَائِلِ السَّيْفِ : أَيْ عَوَاتِقَهُ وَصَدْرَهُ وَأَضْلَاعَهُ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ : " أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ : الْحَمِيلُ لَا يُوَرَّثُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ " وَهُوَ الَّذِي يُحْمَلُ مِنْ بِلَادِهِ صَغِيرًا إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ ، وَقِيلَ هُوَ الْمَحْمُولُ النِّسَبِ ، وَذَلِكَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِإِنْسَانٍ : هَذَا أَخِي أَوِ ابْنِي لِيَزْوِيَ مِيرَاثَهُ عَنْ مَوَالِيهِ ،
[ حمل ] حمل : حَمَلَ الشَّيْءَ يَحْمِلُهُ حَمْلًا وَحُمْلَانًا فَهُوَ مَحْمُولٌ وَحَمِيلٌ ، وَاحْتَمَلَهُ ؛ وَقَوْلُ النَّابِغَةِ : فَحَمَلْتُ بَرَّةَ وَاحْتَمَلْتَ فَجَارِ عَبَّرَ عَنِ الْبَرَّةِ بِالْحَمْلِ ، وَعَنِ الْفَجْرَةِ بِالِاحْتِمَالِ ، لِأَنَّ حَمْلَ الْبَرَّةِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى احْتِمَالِ الْفَجْرَةِ أَمْرٌ يَسِيرٌ وَمُسْتَصْغَرٌ ؛ وَمِثْلُهُ قَوْلُ اللَّهِ - عَزَّ اسْمُهُ : لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي مَوْضِعِهِ ؛ وَقَوْلُ أَبِي ذُؤَيْبٍ : مَا حُمِّلَ الْبُخْتِيُّ عَامَ غِيَارِهِ عَلَيْهِ الْوُسُوقُ : بُرُّهَا وَشَعِيرُهَا قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : إِنَّمَا حُمِّلَ فِي مَعْنَى ثُقِّلَ ، وَلِذَلِكَ عَدَّاهُ بِالْبَاءِ ؛ أَلَا تَرَاهُ قَالَ بَعْدَ هَذَا : بِأَثْقَلَ مِمَّا كُنْتَ حَمَّلْتَ خَالِدَا وَفِي الْحَدِيثِ : " ( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا ) " أَيْ مَنْ حَمَلَ السِّلَاحَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِكَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ ، فَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَيْهِمْ لِأَجْلِ كَوْنِهِمْ مُسْلِمِينَ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ ، فَقِيلَ : مَعْنَاهُ لَيْسَ مِنَّا أَيْ لَيْسَ مِثْلَنَا ، وَقِيلَ : لَيْسَ مُتَخَلِّقًا بِأَخْلَاقِنَا وَلَا عَامِلًا بِسُنَّتِنَا ، وَقَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ : وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا قَالَ : مَعْنَاهُ وَكَمْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَدَّخِرُ رِزْقَهَا إِنَّمَا تُصْبِحُ فَيَرْزُقُهَا اللَّهُ .
60 - قَالُوا : حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ فِيمَا يَنْجُسُ مِنَ الْمَاءِ قَالُوا : رُوِّيتُمْ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ فِي غَيْرِ حَدِيثٍ : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، ثُمَّ رُوِّيتُمْ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا ، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا لَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ حَمَلَ النَّجَسَ ، وَهَذَا خِلَافُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّهُ لَيْسَ بِخِلَافٍ لِلْأَوَّلِ ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ عَلَى الْأَغْلَبِ وَالْأَكْثَرِ ؛ لِأَنَّ الْأَغْلَبَ عَلَى الْآبَارِ وَالْغُدْرَانِ أَنْ يَكْثُرَ مَاؤُهَا ، فَأَخْرَجَ الْكَلَامَ مَخْرَجَ الْخُصُوصِ ، وَهَذَا كَمَا يَقُولُ : السَّيْلُ لَا يَرُدُّهُ شَيْءٌ ، وَمِنْهُ مَا يَرُدُّهُ الْجِدَارُ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ الْكَثِيرَ مِنْهُ لَا الْقَلِيلَ ، وَكَمَا يَقُولُ النَّارُ لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ ، وَلَا يُرِيدُ بِذَلِكَ نَارَ الْمِصْبَاحِ الَّذِي يُطْفِئُهُ النَّفْخُ وَلَا الشَّرَارَةَ ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ نَارَ الْحَرِيقِ ، ثُمَّ بَيَّنَ لَنَا بَعْدَ هَذَا بِالْقُلَّتَيْنِ مِقْدَارَ مَا تَقْوَى عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ مِنَ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الَّذِي لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ .
420 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسْآرِ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ سِوَاهَا مِنْ طَهَارَةٍ وَمِنْ غَيْرِهَا حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَمَةَ الْأَزْدِيُّ الطَّحَاوِيَّ ، قال : . 3032 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ ، فَقَالَ : إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَيْسَ يَحْمِلُ الْخَبَثَ . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْمَاءِ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ حَمَلَ الْخَبَثَ . 3033 - وَقَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حدثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قال : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ ، فَقَالَ : إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إدْخَالُ الدَّوَابِّ مَعَ السِّبَاعِ فِي هَذَا الْحُكْمِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَا . 3034 - وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قال : سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، قال : أَخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْحِيَاضِ الَّتِي بِالْبَادِيَةِ تُصِيبُ مِنْهَا السِّبَاعُ ، فَقَالَ : إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا . قال أبو جعفر : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُ مَا فِي ا
420 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسْآرِ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ سِوَاهَا مِنْ طَهَارَةٍ وَمِنْ غَيْرِهَا حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَمَةَ الْأَزْدِيُّ الطَّحَاوِيَّ ، قال : . 3032 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ ، فَقَالَ : إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَيْسَ يَحْمِلُ الْخَبَثَ . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْمَاءِ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ حَمَلَ الْخَبَثَ . 3033 - وَقَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حدثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قال : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ ، فَقَالَ : إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إدْخَالُ الدَّوَابِّ مَعَ السِّبَاعِ فِي هَذَا الْحُكْمِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَا . 3034 - وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قال : سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، قال : أَخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْحِيَاضِ الَّتِي بِالْبَادِيَةِ تُصِيبُ مِنْهَا السِّبَاعُ ، فَقَالَ : إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا . قال أبو جعفر : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُ مَا فِي ا
420 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسْآرِ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ سِوَاهَا مِنْ طَهَارَةٍ وَمِنْ غَيْرِهَا حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ هِشَامُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُرَّةَ بْنِ أَبِي خَلِيفَةَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ سَلَمَةَ الْأَزْدِيُّ الطَّحَاوِيَّ ، قال : . 3032 - حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، قال : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَخْزُومِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي : ابْنَ عُمَرَ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ ، فَقَالَ : إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَيْسَ يَحْمِلُ الْخَبَثَ . قال أبو جعفر : فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْمَاءِ دُونَ الْقُلَّتَيْنِ حَمَلَ الْخَبَثَ . 3033 - وَقَدْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حدثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ قال : سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَاءِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ ، فَقَالَ : إذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إدْخَالُ الدَّوَابِّ مَعَ السِّبَاعِ فِي هَذَا الْحُكْمِ الَّذِي قَدْ ذَكَرْنَا . 3034 - وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ ، قال : سَمِعْت يَزِيدَ بْنَ هَارُونَ ، قال : أَخبرنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْحِيَاضِ الَّتِي بِالْبَادِيَةِ تُصِيبُ مِنْهَا السِّبَاعُ ، فَقَالَ : إذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا . قال أبو جعفر : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِثْلُ مَا فِي ا
1537 1537 1536 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ ، عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا . أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا .