حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَائِشَةَ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَحُوِّلَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوا ذَلِكَ
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَائِشَةَ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَحُوِّلَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوا ذَلِكَ
أخرجه ابن ماجه في "سننه" (1 / 215) برقم: (347) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 92) برقم: (445) والدارقطني في "سننه" (1 / 94) برقم: (164) ، (1 / 94) برقم: (166) ، (1 / 94) برقم: (165) ، (1 / 95) برقم: (167) ، (1 / 95) برقم: (168) ، (1 / 96) برقم: (169) وأحمد في "مسنده" (11 / 6042) برقم: (25647) ، (11 / 6140) برقم: (26085) ، (11 / 6142) برقم: (26097) ، (12 / 6227) برقم: (26424) ، (12 / 6245) برقم: (26486) ، (12 / 6272) برقم: (26614) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 160) برقم: (1622) ، (2 / 161) برقم: (1623) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 234) برقم: (6195) ، (4 / 234) برقم: (6192)
كُنْتُ [وفي رواية : كَانُوا(١)] عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ ، وَعِنْدَهُ عِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ وَلَا اسْتَدْبَرْتُهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ [وفي رواية : بِفَرْجِي(٢)] [وفي رواية : بِغَائِطٍ(٣)] ، مُنْذُ كَذَا وَكَذَا [وفي رواية : مُذْ كُنْتُ رَجُلًا(٤)] . [وفي رواية : فَذَكَرُوا الرَّجُلَ يَجْلِسُ عَلَى الْخَلَاءِ ، فَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ ، فَكَرِهُوا ذَلِكَ(٥)] [وفي رواية : ذَكَرُوا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ(٦)] [وفي رواية : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَذَكَرُوا اسْتِقْبَالَ الْقِبْلَةِ بِالْفَرْجِ(٧)] فَقَالَ [وفي رواية : فَحَدَّثَ(٨)] عِرَاكٌ [بْنُ مَالِكٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ(٩)] : حَدَّثَتْنِي [وفي رواية : عَنْ(١٠)] عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ [وفي رواية : أَنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ(١١)] [وفي رواية : سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَوْمٍ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ(١٢)] [وفي رواية : لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ كَرِهُوا ذَلِكَ(١٣)] [وفي رواية : ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِفُرُوجِهِمْ(١٤)] [وفي رواية : بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَهُ(١٥)] [وفي رواية : ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا بِفُرُوجِهِمُ الْقِبْلَةَ(١٦)] [وفي رواية : ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ(١٧)] [وفي رواية : وَقَالَ يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ : خَرَجَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ يَذْكُرُونَ كَرَاهِيَةَ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ بِالْفُرُوجِ(١٨)] [وفي رواية : ذَكَرُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَ ذَلِكَ(١٩)] ، أَمَرَ [وفي رواية : فَأَمَرَ(٢٠)] بِمَقْعَدَتِهِ [وفي رواية : بِخَلَائِهِ(٢١)] [وفي رواية : بِمَوْضِعِ خَلَائِهِ(٢٢)] فَاسْتَقْبَلَ بِهَا [وفي رواية : أَنْ يُسْتَقْبَلَ بِهِ(٢٣)] [وفي رواية : فَحُوِّلَتْ إِلَى(٢٤)] [وفي رواية : فَقَالَ : أَوَقَدْ فَعَلُوهَا ؟ حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي إِلَى(٢٥)] [وفي رواية : فَحَوَّلَ مَقْعَدَتَهُ إِلَى(٢٦)] [وفي رواية : فَقَالَ : أُرَاهُمْ قَدْ فَعَلُوهَا ، اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي(٢٧)] [وفي رواية : حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي نَحْوَ(٢٨)] [وفي رواية : حَوِّلُوا مَقْعَدَتِي قِبَلَ(٢٩)] [وفي رواية : اسْتَقْبِلُوا بِمَقْعَدَتِي(٣٠)] الْقِبْلَةَ
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 2 - اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ . قَالُوا : رَوَيْتُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَرَوَيْتُمْ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ ، عَنْ خَالِدٍ الْحِذَّاءِ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ : " ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّ قَوْمًا يَكْرَهُونَ أَنْ يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخَلَائِهِ فَاسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ " قَالُوا : وَهَذَا خِلَافُ ذَاكَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَجُوزُ عَلَيْهِ النَّسْخُ ، لِأَنَّهُ مِنَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، فَكَيْفَ لَمْ يَذْهَبُوا إِلَى أَنَّ أَحَدَهُمَا نَاسِخٌ وَالْآخَرَ مَنْسُوخٌ ؟ إِذْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ عَلَيْهِمُ الْمَعْنَى فِيهِمَا ، وَلَيْسَا عِنْدَنَا مِنَ النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ ، وَلَكِنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَوْضِعٌ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ ، فَالْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَجُوزُ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ فِيهِ بِالْغَائِطِ وَالْبَوْلِ هِيَ الصَّحَارَى وَالْبَرَاحَاتُ . وَكَانُوا إِذَا نَزَلُوا فِي أَسْفَارِهِمْ لِهَيْئَةِ الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ بَعْضُهُمُ الْقِبْلَةَ بِالصَّلَاةِ ، وَاسْتَقْبَلَهَا بَعْضُهُمْ بِالْغَائِطِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ إِكْرَامًا لِلْقِبْلَةِ وَتَنْزِيهًا لِلصَّلَاةِ ، فَظَنَّ قَوْمٌ أَنَّ هَذَا أَيْضًا يُكْرَهُ فِي الْبُيُوتِ وَالْكُنُفِ الْمُحْتَفَرَةِ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِخَلَائِهِ فَاسْتُقْبِلَ بِهِ الْقِبْلَةُ ، يُرِيدُ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ ذَلِكَ فِي الْبُيُوتِ وَالْآبَارِ الْمُحْتَفَرَةِ ، الَّتِي تَسْتُرُ الْحَدَثَ ، وَفِي الْخَلَوَاتِ فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهَا الصَّلَاةُ .
1622 1622 1621 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِخَلَائِهِ فَحُوِّلَ قِبَلَ الْقِبْلَةِ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ كَرِهُوا ذَلِكَ .