حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :
رَأَيْتُ جَرِيرًا يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ :
رَأَيْتُ جَرِيرًا يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (1 / 87) برقم: (385) ومسلم في "صحيحه" (1 / 156) برقم: (587) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 37) برقم: (85) ، (1 / 38) برقم: (86) وابن خزيمة في "صحيحه" (1 / 206) برقم: (104) ، (1 / 295) برقم: (211) ، (1 / 296) برقم: (212) وابن حبان في "صحيحه" (4 / 164) برقم: (1339) ، (4 / 165) برقم: (1340) ، (4 / 166) برقم: (1341) والحاكم في "مستدركه" (1 / 169) برقم: (608) والنسائي في "المجتبى" (1 / 35) برقم: (51) ، (1 / 49) برقم: (118) ، (1 / 173) برقم: (774) والنسائي في "الكبرى" (1 / 120) برقم: (120) ، (1 / 416) برقم: (852) وأبو داود في "سننه" (1 / 59) برقم: (154) والترمذي في "جامعه" (1 / 137) برقم: (95) ، (1 / 138) برقم: (96) ، (1 / 600) برقم: (625) وابن ماجه في "سننه" (1 / 235) برقم: (390) ، (1 / 341) برقم: (585) ، (1 / 349) برقم: (597) والبيهقي في "سننه الكبير" (1 / 107) برقم: (526) ، (1 / 114) برقم: (562) ، (1 / 270) برقم: (1297) ، (1 / 270) برقم: (1296) ، (1 / 273) برقم: (1314) ، (1 / 273) برقم: (1313) ، (1 / 274) برقم: (1315) والدارقطني في "سننه" (1 / 355) برقم: (744) ، (1 / 356) برقم: (747) ، (1 / 356) برقم: (745) ، (1 / 357) برقم: (748) وأحمد في "مسنده" (8 / 4406) برقم: (19409) ، (8 / 4414) برقم: (19442) ، (8 / 4418) برقم: (19465) ، (8 / 4418) برقم: (19463) ، (8 / 4420) برقم: (19477) ، (8 / 4420) برقم: (19476) ، (8 / 4421) برقم: (19478) والطيالسي في "مسنده" (2 / 54) برقم: (705) والحميدي في "مسنده" (2 / 47) برقم: (814) والبزار في "مسنده" (15 / 216) برقم: (8634) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 74) برقم: (241) ، (1 / 194) برقم: (762) ، (1 / 194) برقم: (763) ، (1 / 195) برقم: (765) ، (1 / 195) برقم: (764) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 237) برقم: (1868) ، (2 / 238) برقم: (1869) ، (2 / 253) برقم: (1894) ، (2 / 257) برقم: (1916) ، (2 / 262) برقم: (1936) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6 / 293) برقم: (2844) ، (6 / 294) برقم: (2845) ، (6 / 295) برقم: (2846) ، (6 / 296) برقم: (2847) ، (6 / 297) برقم: (2848) والطبراني في "الكبير" (2 / 308) برقم: (2280) ، (2 / 311) برقم: (2291) ، (2 / 334) برقم: (2391) ، (2 / 334) برقم: (2392) ، (2 / 336) برقم: (2398) ، (2 / 336) برقم: (2399) ، (2 / 340) برقم: (2419) ، (2 / 341) برقم: (2420) ، (2 / 341) برقم: (2422) ، (2 / 341) برقم: (2421) ، (2 / 341) برقم: (2423) ، (2 / 341) برقم: (2424) ، (2 / 341) برقم: (2425) ، (2 / 342) برقم: (2426) ، (2 / 342) برقم: (2427) ، (2 / 342) برقم: (2428) ، (2 / 342) برقم: (2430) ، (2 / 342) برقم: (2431) ، (2 / 342) برقم: (2432) ، (2 / 343) برقم: (2433) ، (2 / 343) برقم: (2434) ، (2 / 348) برقم: (2458) ، (2 / 354) برقم: (2488) ، (2 / 356) برقم: (2501) ، (2 / 358) برقم: (2504) ، (2 / 358) برقم: (2505) ، (2 / 359) برقم: (2509) ، (2 / 359) برقم: (2510) والطبراني في "الأوسط" (1 / 139) برقم: (440) ، (2 / 202) برقم: (1723) ، (3 / 230) برقم: (3008) ، (4 / 64) برقم: (3622) ، (4 / 225) برقم: (4047) ، (5 / 366) برقم: (5578) ، (7 / 155) برقم: (7149)
[أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ :(١)] [وفي رواية : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الطُّهُورُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ قَالَ :(٢)] إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ، ثَلَاثٌ لِلْمُسَافِرِ [وفي رواية : وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ(٣)] ، وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ [وفي رواية : لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ(٤)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
395 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا ؟ . 2847 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ، وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَسْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ [ مِنْ ] أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَتَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَمَنَعُوا بِهِ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ يُوجِبُ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ . فَوَجَدْنَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ : لَا تَمْسَحُوا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ قَدْ قَامَتْ بِنَسْخِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ ابن عَبَّاسٍ : إِنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَرَآهُ غَيْرُهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَنْ رَآهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْد
395 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا ؟ . 2847 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ، وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَسْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ [ مِنْ ] أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَتَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَمَنَعُوا بِهِ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ يُوجِبُ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ . فَوَجَدْنَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ : لَا تَمْسَحُوا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ قَدْ قَامَتْ بِنَسْخِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ ابن عَبَّاسٍ : إِنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَرَآهُ غَيْرُهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَنْ رَآهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْد
395 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا ؟ . 2847 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ، وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَسْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ [ مِنْ ] أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَتَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَمَنَعُوا بِهِ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ يُوجِبُ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ . فَوَجَدْنَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ : لَا تَمْسَحُوا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ قَدْ قَامَتْ بِنَسْخِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ ابن عَبَّاسٍ : إِنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَرَآهُ غَيْرُهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَنْ رَآهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْد
395 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا ؟ . 2847 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ، وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَسْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ [ مِنْ ] أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَتَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَمَنَعُوا بِهِ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ يُوجِبُ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ . فَوَجَدْنَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ : لَا تَمْسَحُوا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ قَدْ قَامَتْ بِنَسْخِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ ابن عَبَّاسٍ : إِنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَرَآهُ غَيْرُهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَنْ رَآهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْد
395 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا ؟ . 2847 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ، وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَسْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ [ مِنْ ] أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَتَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَمَنَعُوا بِهِ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ يُوجِبُ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ . فَوَجَدْنَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ : لَا تَمْسَحُوا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ قَدْ قَامَتْ بِنَسْخِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ ابن عَبَّاسٍ : إِنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَرَآهُ غَيْرُهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَنْ رَآهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْد
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ . 4 - الْبَوْلُ فِي حَالَةِ الْقِيَامِ : قَالُوا : رَوَيْتُمْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : مَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِمًا قَطُّ . ثُمَّ رَوَيْتُمْ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ بَالَ قَائِمًا . وَهَذَا خِلَافُ ذَاكَ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : وَنَحْنُ نَقُولُ : لَيْسَ هَاهُنَا - بِحَمْدِ اللَّهِ - اخْتِلَافٌ ، وَلَمْ يَبْلُ قَائِمًا قَطُّ فِي مَنْزِلِهِ وَالْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَتْ تَحْضُرُهُ فِيهِ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - وَبَالَ قَائِمًا فِي الْمَوَاضِعِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يَطْمَئِنَّ فِيهَا ، إِمَّا لِلَثَقٍ فِي الْأَرْضِ وَطِينٍ أَوْ قَذِرٍ ، وَكَذَلِكَ الْمَوْضِعُ الَّذِي رَأَى فِيهِ حُذَيْفَةُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَبُولُ قَائِمًا كَانَ مَزْبَلَةً لِقَوْمٍ ، فَلَمْ يُمْكِنْهُ الْقُعُودُ فِيهِ ، وَلَا الطُّمَأْنِينَةُ. وَحُكْمُ الضَّرُورَةِ خِلَافُ حُكْمِ الْاخْتِيَارِ . قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ الزِّيَادَيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَى ، عَنْ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ ، فَبَالَ قَائِمًا فَذَهَبْتُ أَتَنَحَّى ، فَقَالَ : ادْنُ مِنِّي فَدَنَوْتُ مِنْهُ ، حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ . وَالسُّبَاطَةُ: الْمَزْبَلَةُ ، وَكَذَلِكَ الْكُسَاحَةُ وَالْقُمَامَةُ .
395 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا ؟ . 2847 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ، وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَسْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ [ مِنْ ] أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَتَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَمَنَعُوا بِهِ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ يُوجِبُ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ . فَوَجَدْنَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ : لَا تَمْسَحُوا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ قَدْ قَامَتْ بِنَسْخِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ ابن عَبَّاسٍ : إِنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَرَآهُ غَيْرُهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَنْ رَآهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْد
395 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا ؟ . 2847 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ، وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَسْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ [ مِنْ ] أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَتَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَمَنَعُوا بِهِ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ يُوجِبُ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ . فَوَجَدْنَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ : لَا تَمْسَحُوا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ قَدْ قَامَتْ بِنَسْخِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ ابن عَبَّاسٍ : إِنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَرَآهُ غَيْرُهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَنْ رَآهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْد
395 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا ؟ . 2847 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ، وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَسْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ [ مِنْ ] أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَتَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَمَنَعُوا بِهِ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ يُوجِبُ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ . فَوَجَدْنَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ : لَا تَمْسَحُوا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ قَدْ قَامَتْ بِنَسْخِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ ابن عَبَّاسٍ : إِنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَرَآهُ غَيْرُهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَنْ رَآهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْد
395 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا ؟ . 2847 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ، وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَسْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ [ مِنْ ] أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَتَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَمَنَعُوا بِهِ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ يُوجِبُ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ . فَوَجَدْنَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ : لَا تَمْسَحُوا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ قَدْ قَامَتْ بِنَسْخِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ ابن عَبَّاسٍ : إِنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَرَآهُ غَيْرُهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَنْ رَآهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْد
395 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا ؟ . 2847 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ، وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَسْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ [ مِنْ ] أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَتَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَمَنَعُوا بِهِ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ يُوجِبُ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ . فَوَجَدْنَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ : لَا تَمْسَحُوا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ قَدْ قَامَتْ بِنَسْخِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ ابن عَبَّاسٍ : إِنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَرَآهُ غَيْرُهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَنْ رَآهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْد
1894 1894 1893 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : رَأَيْتُ جَرِيرًا يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ، ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ .
1894 1894 1893 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : رَأَيْتُ جَرِيرًا يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ ، قَالَ : وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ : قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أَدْخَلَ أَحَدُكُمْ رِجْلَيْهِ فِي خُفَّيْهِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ، ثَلَاثًا لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ .