حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
أخرجه البيهقي في "سننه الكبير" (1 / 273) برقم: (1311) ، (1 / 277) برقم: (1337) وابن حجر في "المطالب العالية" (2 / 310) برقم: (122) وعبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 208) برقم: (809) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 255) برقم: (1905) ، (2 / 260) برقم: (1923) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (1 / 84) برقم: (512) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (6 / 291) برقم: (2843)
الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ [ وعَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ؟ فَقَالَ : « ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ ]
395 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا ؟ . 2847 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ، وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَسْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ [ مِنْ ] أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَتَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَمَنَعُوا بِهِ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ يُوجِبُ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ . فَوَجَدْنَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ : لَا تَمْسَحُوا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ قَدْ قَامَتْ بِنَسْخِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ ابن عَبَّاسٍ : إِنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَرَآهُ غَيْرُهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَنْ رَآهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْد
395 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسْحِهِ عَلَى خُفَّيْهِ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ أَوْ قَبْلَهَا ؟ . 2847 - حَدّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُد قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَاسْأَلْ الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ أَقَبْلَ الْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ؟ فَقَالَ : وَاَللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ ، وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَسْحَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُفَّيْهِ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ ، وَفِيهِ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ : وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عِيرٍ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إلَيَّ [ مِنْ ] أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَتَعَلَّقَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَوْمٌ فَمَنَعُوا بِهِ مِنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ . فَتَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ هَلْ يُوجِبُ مَا حَمَلُوهُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ . فَوَجَدْنَا فِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِلنَّاسِ بَعْدَ نُزُولِهَا عَلَيْهِ : لَا تَمْسَحُوا عَلَيْهِمَا ، فَإِنَّ الَّذِي نَزَلَ عَلَيَّ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ مِنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي الْوُضُوءِ لِلصَّلَاةِ قَدْ مَنَعَ مِنْ ذَلِكَ . وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَكَانَتْ الْحُجَّةُ قَدْ قَامَتْ بِنَسْخِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْوُضُوءِ ، وَإِنَّمَا فِيهِ قَوْلُ ابن عَبَّاسٍ : إِنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ عَلَيْهِمَا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَانَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، وَرَآهُ غَيْرُهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا ، فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ كَانَ مَنْ رَآهُ مَسَحَ عَلَيْهِمَا بَعْد
1905 1905 1904 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ .