10320
المال يستفاد متى تجب فيه الزكاة
وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ [١]عَلَيْهِ الْحَوْلُ
معلق ، مرسل· رواه إبراهيم النخعيله شواهد
وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ [١]عَلَيْهِ الْحَوْلُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 480) برقم: (10320)
10320 10321 10314 - وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يعود .