11342
في المشي أمام الجنازة من رخص فيه
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ :
فِي الْجِنَازَةِ : أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ لَهَا ، تَمْشُونَ أَمَامَهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا
مرسلموقوف· رواه أنس بن مالكله شواهد