11750
في اللحد للميت من أمر به وكره الشق
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ :
كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ يَحْفِرَانِ الْقُبُورَ ، قَالَ : فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَشُقُّ وَالْآخَرُ يَلْحَدُ ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : أَيُّهُمَا طَلَعَ فَمُرُوهُ فَلْيَعْمَلْ [١]بِعَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ ، فَطَلَعَ الَّذِي كَانَ يَلْحَدُ ، فَأَمَرُوهُ فَلَحَدَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
معلقمرفوع· رواه فقهاء أهل المدينةله شواهد