حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ :
ذُكِرَ لِلشَّعْبِيِّ الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ حَتَّى تُوضَعَ ، فَكَأَنَّهُ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُجَاهِدٍ فَقَالَ [٢]: إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا صُلِّيَ عَلَيْهَا ، لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ