حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُجَاهِدٍ . وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا :
إِذَا نَسِيَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ حَاجٌّ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ ، فَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَعَلَيْهِ الْعُمْرَةُ ، وَلَا يُجْزِئُهُ إِلَّا الطَّوَافُ بَيْنَهُمَا