17116
في قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ج٩ / ص٢٤٥عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ ، قَالَ : يَقُولُ فِي الْعِدَّةِ : إِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَنَحْوَ هَذَا
معلق ، مرسل· رواه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقله شواهد