18603
من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد
18603 18606 18488 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ :
حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ .متن مخفي
إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد