18760
ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق
[حَدَّثَنَا حَفْصٌ] [١]عَنْ [٢]يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ :
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
مرسلموقوف· رواه عثمان بن عفانله شواهد
[حَدَّثَنَا حَفْصٌ] [١]عَنْ [٢]يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ :
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً
أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (6 / 382) برقم: (2623) ، (6 / 382) برقم: (2624) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 316) برقم: (14981) ، (7 / 316) برقم: (14976) والدارقطني في "سننه" (4 / 498) برقم: (3875) وعبد الرزاق في "مصنفه" (6 / 483) برقم: (11828) ، (6 / 495) برقم: (11879) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 36) برقم: (18740) ، (10 / 36) برقم: (18741) ، (10 / 37) برقم: (18742) ، (10 / 41) برقم: (18760)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
18760 18763 18645 - [حَدَّثَنَا حَفْصٌ] عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً . ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة ، وغير موجود في طبعة دار الرشد كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: نا .