19966
في صيد كلب المشرك
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ
: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ الْمُسْلِمُ بِكَلْبِ الْمَجُوسِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ ، وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَعِينَ بِكَلْبِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ فَيَصِيدَ بِهِ
معلق ، مرسل· رواه الحسن البصريله شواهد