حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ :
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ :
أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ
أخرجه ابن حجر في "المطالب العالية" (7 / 316) برقم: (1702) ، (13 / 671) برقم: (3941) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 577) برقم: (20759)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَكَرَ ) ( س ) فِيهِ " مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ كَذَا " أَيِ اشْتَرَاهُ وَحَبَسَهُ لِيَقِلَّ فَيَغْلُوَ . وَالْحُكْرُ وَالْحُكْرَةُ الِاسْمُ مِنْهُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ " . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ " أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي الْعِيرَ حُكْرَةً " أَيْ جُمْلَةً . وَقِيلَ جُزَافًا . وَأَصْلُ الْحَكْرِ : الْجَمْعُ وَالْإِمْسَاكُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ " قَالَ فِي الْكِلَابِ : إِذَا وَرَدْنَ الْحَكَرَ الْقَلِيلَ فَلَا تَطْعَمْهُ " الْحَكَرُ بِالتَّحْرِيكِ : الْمَاءُ الْقَلِيلُ الْمُجْتَمِعُ ، وَكَذَلِكَ الْقَلِيلُ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّبَنِ ، فَهُوَ فَعَلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ : أَيْ مَجْمُوعٌ . وَلَا تَطْعَمْهُ : أَيْ لَا تَشْرَبْهُ .
[ حكر ] حكر : الْحَكْرُ : إِدِّخَارُ الطَّعَامِ لِلتَّرَبُّصِ ، وَصَاحِبُهُ مُحْتَكِرٌ . ابْنُ سِيدَهْ : الِاحْتِكَارُ جَمْعُ الطَّعَامِ وَنَحْوِهِ مِمَّا يُؤْكَلُ وَاحْتِبَاسُهُ انْتِظَارُ وَقْتِ الْغَلَاءِ بِهِ ؛ وَأَنْشَدَ : نَعَّمَتْهَا أُمُّ صِدْقٍ بَرَّةٌ وَأَبٌ يُكْرِمُهَا غَيْرُ حَكِرْ وَالْحَكَرُ وَالْحُكَرُ جَمِيعًا : مَا احْتُكِرَ . ابْنُ شُمَيْلٍ : إِنَّهُمْ لَيَتَحَكَّرُونَ فِي بَيْعِهِمْ يَنْظُرُونَ وَيَتَرَبَّصُونَ ، وَإِنَّهُ لَحَكِرٌ لَا يَزَالُ يَحْبِسُ سِلْعَتَهُ وَالسُّوقُ مَادَّةٌ ، حَتَّى يَبِيعَ بِالْكَثِيرِ مِنْ شِدَّةِ حَكْرِهِ أَيْ مِنْ شِدَّةِ احْتِبَاسِهِ وَتَرَبُّصِهِ ؛ قَالَ : وَالسُّوقُ مَادَّةٌ أَيْ مَلْأَى رِجَالًا وَبُيُوعًا ، وَقَدْ مَدَّتِ السُّوقُ تَمُدُّ مَدًّا . وَفِي الْحَدِيثِ : مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا فَهُوَ كَذَا ؛ أَيِ اشْتَرَاهُ وَحَبَسَهُ لِيَقِلَّ فَيَغْلُوَ ، وَالْحُكْرُ وَالْحُكْرَةُ الِاسْمُ مِنْهُ ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ ؛ وَمِنْهُ حَدِيثُ عُثْمَانَ : أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي حُكْرَةً أَيْ جُمْلَةً ؛ وَقِيلَ : جِزَافًا . وَأَصْلُ الْحُكْرَةِ : الْجَمْعُ وَالْإِمْسَاكُ . وَحَكَرَهُ يَحْكِرُهُ حَكْرًا : ظَلَمَهُ وَتَنَقَّصَهُ وَأَسَاءَ مُعَاشَرَتَهُ ؛ قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : الْحَكْرُ الظُّلْمُ وَالتَّنَقُّصُ وَسُوءُ الْعِشْرَةِ ؛ وَيُقَالُ : فُلَانٌ يَحْكِرُ فُلَانًا إِذَا أَدْخَلَ عَلَيْهِ مَشَقَّةً وَمَضَرَّةً فِي مُعَاشَرَتِهِ وَمُعَايَشَتِهِ ، وَالنَّعْتُ حَكِرٌ وَرَجُلٌ حَكِرٌ عَلَى النَّسَبِ ؛ قَالَ الشَّاعِرُ وَأَوْرَدَ الْبَيْتَ الْمُتَقَدِّمَ : وَأَبٌ يُكْرِمُهَا غَيْرُ حَكِرْ وَالْحَكْرُ : اللَّجَاجَةُ . وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَال
20759 20761 20643 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْحُكْرَةِ .