حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ وَكَانَ [١]لَهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ :
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ وَكَانَ [١]لَهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (10 / 650) برقم: (21087)
( بَابُ الْغَيْنِ مَعَ اللَّامِ ) ( غَلَبَ ) ( س ) فِيهِ " أَهْلُ الْجَنَّةِ الضُّعَفَاءُ الْمُغَلَّبُونَ " الْمُغَلَّبُ : الَّذِي يُغْلَبُ كَثِيرًا . وَشَاعِرٌ مُغَلَّبٌ : أَيْ كَثِيرًا مَا يُغْلَبُ . وَالْمُغَلَّبُ أَيْضًا : الَّذِي يُحْكَمُ لَهُ بِالْغَلَبَةِ ، وَالْمُرَادُ الْأَوَّلُ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ " مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ " أَيْ : إِذَا امْتَزَجَ الْحَرَامُ بِالْحَلَالِ وَتَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُمَا كَالْمَاءِ وَالْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ صَارَ الْجَمِيعُ حَرَامًا . وَفِيهِ : " إِنَّ رَحْمَتِي تَغْلِبُ غَضَبِي " هُوَ إِشَارَةٌ إِلَى سِعَةِ الرَّحْمَةِ وَشُمُولِهَا الْخَلْقَ كَمَا يُقَالُ : غَلَبَ عَلَى فُلَانٍ الْكَرَمُ : أَيْ هُوَ أَكْثَرُ خِصَالِهِ ، وَإِلَّا فَرَحْمَةُ اللَّهِ وَغَضَبُهُ صِفَتَانِ رَاجِعَتَانِ إِلَى إِرَادَتِهِ لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ ، وَصِفَاتُهُ لَا تُوصَفُ بِغَلَبَةِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الْمُبَالَغَةِ . * وَفِي حَدِيثِ ابْنِ ذِي يَزَنَ : بِيضٌ مَرَازِبَةٌ غَلْبٌ جَحَاجِحَةٌ * هُوَ جَمْعُ أَغْلَبَ ، وَهُوَ الْغَلِيظُ الْعُنُقِ ، وَهُمْ يَصِفُونَ أَبَدًا السَّادَةَ بِغِلَظِ الرَّقَبَةِ وَطُولِهَا ، وَالْأُنْثَى غَلْبَاءُ . وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبٍ : غَلْبَاءُ وَجْنَاءُ عُلْكُومٌ مُذَكَّرَةٌ
[ غلب ] غلب : غَلَبَهُ يَغْلِبُهُ غَلْبًا وَغَلَبًا ، وَهِيَ أَفْصَحُ وَغَلَبَةً وَمَغْلَبًا وَمَغْلَبَةً ؛ قَالَ أَبُو الْمُثَلَّمِ : رَبَّاءُ مَرْقَبَةٍ مَنَّاعُ مَغْلَبَةٍ رَكَّابُ سَلْهَبَةٍ قَطَّاعُ أَقْرَانِ وَغُلُبَّى وَغِلِبَّى ، عَنْ كُرَاعٍ . وَغُلُبَّةً وَغَلُبَّةً ، الْأَخِيرَةُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ : قَهَرَهُ . وَالْغُلُبَّةُ ، بِالضَّمِّ ، وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ : الْغَلَبَةُ ؛ قَالَ الْمَرَّارُ : أَخَذْتُ بِنَجْدٍ مَا أَخَذْتُ غُلُبَّةً وَبِالْغَوْرِ لِي عِزٌّ أَشَمُّ طَوِيلُ وَرَجُلٌ غُلُبَّةٌ أَيْ يَغْلِبُ سَرِيعًا ، عَنِ الْأَصْمَعِيِّ . وَقَالُوا : أَتَذْكُرُ أَيَّامَ الْغُلُبَّةِ وَالْغُلُبَّى وَالْغِلِبَّى أَيْ أَيَّامَ الْغَلَبَةِ وَأَيَّامَ مَنْ عَزَّ بَزَّ . وَقَالُوا : لِمَنِ الْغَلَبُ وَالْغَلَبَةُ ؟ وَلَمْ يَقُولُوا : لِمَنِ الْغَلْبُ ؟ وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ وَهُوَ مِنْ مَصَادِرِ الْمَضْمُومِ الْعَيْنِ ، مِثْلُ الطَّلَبِ . قَالَ الْفَرَّاءُ : وَهَذَا يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَلَبَةً فَحُذِفَتِ الْهَاءُ عِنْدَ الْإِضَافَةِ كَمَا قَالَ الْفَضْلُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ عُتْبَةَ اللِّهْبِيُّ : إِنَّ الْخَلِيطَ أَجَدُّوا الْبَيْنَ فَانْجَرَدُوا وَأَخْلَفُوكَ عِدَا الْأَمْرِ الَّذِي وَعَدُوا أَرَادَ عِدَةَ الْأَمْرِ فَحَذَفَ الْهَاءَ عِنْدَ الْإِضَافَةِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ : مَا اجْتَمَعَ حَلَالٌ وَحَرَامٌ إِلَّا غَلَبَ الْحَرَامُ الْحَلَالَ أَيْ إِذَا امْتَزَجَ الْحَرَامُ بِالْحَلَالِ ، وَتَعَذَّرَ تَمْيِيزُهُمَا كَالْمَاءِ وَالْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِ
( شَقَصَ ) ( هـ ) فِيهِ أَنَّهُ كَوَى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أَوْ أَسْعَدَ بْنَ زُرَارَةَ فِي أَكْحَلِهِ بِمِشْقَصٍ ثُمَّ حَسَمَهُ الْمِشْقَصُ : نَصْلُ السَّهْمِ إِذَا كَانَ طَوِيلًا غَيْرَ عَرِيضٍ ، فَإِذَا كَانَ عَرِيضًا فَهُوَ الْمِعْبَلَةُ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّهُ قَصَّرَ عِنْدَ الْمَرْوَةِ بِمِشْقَصٍ وَيُجْمَعُ عَلَى مَشَاقِصَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فَأَخَذَ مَشَاقِصَ فَقَطَعَ بَرَاجِمَهُ وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ مُفْرَدًا وَمَجْمُوعًا . ( هـ ) وَفِيهِ مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ أَيْ فَلْيُقَطِّعْهَا قِطَعًا وَيُفَصِّلْهَا أَعْضَاءً كَمَا تُفَصَّلُ الشَّاةُ إِذَا بِيعَ لَحْمُهَا . يُقَالُ : شَقَّصَهُ يُشَقِّصُهُ . وَبِهِ سُمِّيَ الْقَصَّابُ مُشَقِّصًا . الْمَعْنَى : مَنِ اسْتَحَلَّ بَيْعَ الْخَمْرِ فَلْيَسْتَحِلَّ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ ، فَإِنَّهُمَا فِي التَّحْرِيمِ سَوَاءٌ . وَهَذَا لَفْظُ أَمْرٍ مَعْنَاهُ النَّهْيُ ، تَقْدِيرُهُ : مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيَكُنْ لِلْخَنَازِيرِ قَصَّابًا . جَعَلَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ مِنْ كَلَامِ الشَّعْبِيِّ . وَهُوَ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ . وَهُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ الشِّقْصُ وَالشَّقِيصُ : النَّصِيبُ فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ .
[ شقص ] شقص : الشِّقْصُ وَالشَّقِيصُ : الطَّائِفَةُ مِنَ الشَّيْءِ وَالْقِطْعَةُ مِنَ الْأَرْضِ تَقُولُ : أَعْطَاهُ شِقْصًا مِنْ مَالِهِ ، وَقِيلَ : هُوَ قَلِيلٌ مِنْ كَثِيرٍ ، وَقِيلَ : هُوَ الْحَظُّ . وَلَكَ شِقْصُ هَذَا وَشَقِيصُهُ كَمَا تَقُولُ نِصْفُهُ وَنَصِيفُهُ ، وَالْجَمْعُ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ أَشْقَاصٌ وَشِقَاصٌ . قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي بَابِ الشُّفْعَةِ : فَإِنِ اشْتَرَى شِقْصًا مِنْ ذَلِكَ أَرَادَ بِالشِّقْصِ نَصِيبًا مَعْلُومًا غَيْرَ مَفْرُوزٍ ، قَالَ شَمِرٌ : قَالَ أَعْرَابِيٌّ : اجْعَلْ مِنْ هَذَا الْجَرِّ شَقِيصًا أَيْ بِمَا اشْتَرَيْتَهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّ رَجْلًا مِنْ هُذَيْلٍ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ مَمْلُوكٍ فَأَجَازَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَقَالَ : لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ ; قَالَ شَمِرٌ : قَالَ خَالِدٌ النَّصِيبُ وَالشِّرْكُ وَالشِّقْصُ وَاحِدٌ ; قَالَ شَمِرٌ : وَالشَّقِيصُ مِثْلُهُ وَهُوَ فِي الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : وَإِذَا فُرِزَ جَازَ أَنْ يُسَمَّى شِقْصًا وَمِنْهُ تَشْقِيصُ الْجَزَرَةِ وَهُوَ تَعْضِيَتُهَا وَتَفْصِيلُ أَعْضَائِهَا وَتَعْدِيلُ سِهَامِهَا بَيْنَ الشُّرَكَاءِ . وَالشَّاةُ الَّتِي تَكُونُ لِلذَّبْحِ تُسَمَّى جَزَرَةً ، وَأَمَّا الْإِبِلُ فَالْجَزُورُ . وَرُوِيَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَنْ بَاعَ الْخَمْرَ فَلْيُشَقِّصِ الْخَنَازِيرَ أَيْ فَلْيَسْتَحِلَّ بَيْعَ الْخَنَازِيرِ أَيْضًا كَمَا يَسَتَحِلُّ بَيْعَ الْخَمْرِ ; يَقُولُ : كَمَا أَنَّ تَشْقِيصَ الْخَنَازِيرِ حَرَامٌ كَذَلِكَ لَا يَحِلُّ بَيْعُ الْخَمْرِ ، مَعْنَاهُ فَلْيُقَطِّعِ الْخَنَازِيرَ قِطَعًا وَيُعَضِّيهَا أَعْضَاءً كَمَا يُفْعَلُ بِالشَّاةِ إِذَا بِيعَ لَحْمُهَا . يُقَالُ : شَقَصَهُ يُشَقِّصُهُ ، وَبِهِ سُمِّي الْقَصَّابُ مُ
81 - فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ 21087 21089 20969 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ لَهُ وَكَانَ لَهُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ فَهُوَ عَتِيقٌ كُلُّهُ " . كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: فكان .