22101
من رخص في السلم في الحيوان
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ :
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ عِنْدَ أَصْحَابِ الشَّاءِ إِذَا سُمِّيَتِ الْآجَالُ وَالْأَسْنَانُ
معلق ، مرسل· رواه طاوس بن كيسانله شواهد