حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ ، إِلَّا الْمُسْلِمِينَ . قَالَ وَكِيعٌ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ