23660
في العربان في البيع
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخَ :
أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ ، فَإِنْ [رَضِيَ عُمَرُ] [١]فَالْبَيْعُ لَهُ ، وَإِنْ عُمَرُ لَمْ يَرْضَ فَأَرْبَعُمِائَةٍ لِصَفْوَانَ
مرسلموقوف· رواه عمر بن الخطابله شواهد