26015
ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب
حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُوَفِّيَ السِّبَالَ وَنَأْخُذَ مِنَ الشَّوَارِبِ
منقطعموقوف· رواه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري