مصنف ابن أبي شيبة
ما يؤمر به الرجل من إعفاء اللحية والأخذ من الشارب
15 حديثًا · 0 باب
أَنْهِكُوا الشَّوَارِبَ ، وَأَعْفُوا اللِّحَى
لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحْفِي شَارِبَهُ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَدْ جَزَّ شَارِبَهُ ، كَأَنَّهُ قَدْ حَلَقَهُ
أَنَّهُمَا كَانَا يُحْفِيَانِ شَوَارِبَهُمَا
رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ يُحْفِي شَارِبَهُ
رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ وَابْنَ عُمَرَ وَجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَأَبَا أُسَيْدٍ يُنْهِكُونَ شَوَارِبَهُمْ أَخَا الْحَلْقِ
أُمِرْنَا أَنْ نَبْشُرَ الشَّوَارِبَ بَشْرًا
سُئِلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَا السُّنَّةُ فِي قَصِّ الشَّارِبِ ؟ قَالَ : [قَالَ] : يُقَصُّ حَتَّى يَبْدُوَ الْإِطَارُ ، وَيُقْطَعُ فَضْلُ الشَّارِبَيْنِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَعْتَرِضُ شَارِبَهُ فَيَجُزُّهُ كَمَا يَجُزُّ الْغَنَمَ
مَا هَذَا ؟ قَالَ : هَذَا فِي دِينِنَا ، قَالَ : لَكِنْ فِي دِينِنَا أَنْ نَجُزَّ الشَّارِبَ وَأَنْ نُعْفِيَ اللِّحْيَةَ
أَخْذُ الشَّارِبِ مِنَ الدِّينِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُصُّ مِنْ شَارِبِهِ ، أَوْ : مِنْ شَارِبَيْهِ
كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نُوَفِّيَ السِّبَالَ وَنَأْخُذَ مِنَ الشَّوَارِبِ
مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ