29316
فِي شهادة النساء فِي الحدود
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لَا يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
معلق ، مرسل· رواه الزهريله شواهد
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ :
لَا يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 512) برقم: (29316)
29316 29316 29194 - حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يُجْلَدُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ .