29315
فِي شهادة النساء فِي الحدود
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ يَقُولُ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
معلق ، مرسل· رواه عبد الرحمن بن سعيد الخيوانيله شواهد