29314
فِي شهادة النساء فِي الحدود
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
معلق ، مرسل· رواه حماد بن أبي سليمانله شواهد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 512) برقم: (29314) ، (14 / 568) برقم: (29509)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
29314 29314 29192 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ حَمَّادًا يَقُولُ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ .