29313
فِي شهادة النساء فِي الحدود
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي دَمٍ ، وَلَا حَدِّ دَمٍ
معلق ، مرسل· رواه الضحاك بن مزاحم الهلاليله شواهد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ :
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي دَمٍ ، وَلَا حَدِّ دَمٍ
أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (14 / 511) برقم: (29313)
29313 29313 29191 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ : لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي دَمٍ ، وَلَا حَدِّ دَمٍ .