حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
رقم الحديث:ط. دار القبلة: 31066ط. دار الرشد: 30944
31066
باب

حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :

إِنَّ الْإِسْلَامَ ثَلَاثُ أَثَافِيَّ : الْإِيمَانُ ، وَالصَّلَاةُ ، وَالْجَمَاعَةُ ، فَلَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِالْإِيمَانِ ، وَمَنْ آمَنَ صَلَّى ، وَمَنْ صَلَّى جَامَعَ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ
مرسلموقوف· رواه علي بن أبي طالبله شواهدفيه غريب
تحقَّق من هذا الحديث
سلسلة الإسنادمرسل
  1. 01
    علي بن أبي طالب
    تقييم الراوي:صحابي· أحد العشرة
    في هذا السند:عنالإرسال
    الوفاة40هـ
  2. 02
    أبو صادق الأزدي
    تقييم الراوي:صدوق· الرابعة
    في هذا السند:عن
    الوفاة
  3. 03
    العوام بن حوشب
    تقييم الراوي:ثقة ثبت· السادسة
    في هذا السند:أخبرنا
    الوفاة148هـ
  4. 04
    يزيد بن هارون
    تقييم الراوي:ثقة· التاسعة .
    في هذا السند:حدثناالتدليس
    الوفاة206هـ
  5. 05
    أبو بكر ابن أبي شيبة
    تقييم الراوي:ثقة حافظ· العاشرة
    الوفاة235هـ
التخريج

أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (15 / 625) برقم: (31066)

الشواهد106 شاهد
صحيح البخاري
صحيح مسلم
صحيح ابن خزيمة
صحيح ابن حبان
الأحاديث المختارة
المستدرك على الصحيحين
سنن النسائي
السنن الكبرى
سنن أبي داود
جامع الترمذي
مسند الدارمي
سنن البيهقي الكبرى
مسند أحمد
مسند الطيالسي
مسند أبي يعلى الموصلي
مسند البزار
المطالب العالية
مصنف عبد الرزاق
مصنف ابن أبي شيبة
المعجم الكبير
المعجم الأوسط
تحليل الحديث
حديث مرسل
مرسل
ترقيم طبعة ١ — دار القبلة31066
ترقيم طبعة ٢ — دار الرشد30944
المواضيع
غريب الحديث2 كلمتان
فَارَقَ(المادة: فارق)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( فَرِقَ ) ( س هـ ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ " أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ يُقَالُ لَهُ : الْفَرَقُ " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : مِكْيَالٌ يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلًا ، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ مُدًّا ، أَوْ ثَلَاثَةُ آصُعٍ عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ . وَقِيلَ : الْفَرَقُ خَمْسَةُ أَقْسَاطٍ ، وَالْقِسْطُ : نِصْفُ صَاعٍ ، فَأَمَّا الْفَرْقُ بِالسُّكُونِ فَمِائَةٌ وَعِشْرُونَ رِطْلًا . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ " . ( هـ ) وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ " مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَكُونَ كَصَاحِبِ فَرْقِ الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ " . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ " فِي كُلِّ عَشَرَةِ أَفْرُقِ عَسَلٍ فَرَقٌ " الْأَفْرُقُ : جَمْعُ قِلَّةٍ لِفَرَقٍ ، مِثْلَ جَبَلٍ وَأَجْبُلٍ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ بَدْءِ الْوَحْيِ " فَجُئِثْتُ مِنْهُ فَرَقًا " الْفَرَقُ بِالتَّحْرِيكِ : الْخَوْفُ وَالْفَزَعُ . يُقَالُ : فَرِقَ يَفْرَقُ فَرَقًا . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ " أَبِاللَّهِ تُفَرِّقُنِي ؟ " أَيْ : تُخَوِّفُنِي . ( هـ ) وَفِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " إِنِ انْفَرَقَتْ عَقِيصَتُهُ فَرَقَ " أَيْ : إِنْ صَارَ شَعْرُهُ فِرْقَيْنِ بِنَفْسِهِ فِي مَفْرَقِهِ تَرَكَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَنْفَرِقْ لَمْ يَفْر

لسان العرب

[ فرق ] فرق : الْفَرْقُ : خِلَافُ الْجَمْعِ ، فَرَقَهُ يَفْرُقُهُ فَرْقًا وَفَرَّقَهُ وَقِيلَ : فَرَقَ لِلصَّلَاحِ فَرْقًا وَفَرَّقَ ، لِلْإِفْسَادِ تَفْرِيقًا ، وَانْفَرَقَ الشَّيْءُ وَتَفَرَّقَ وَافْتَرَقَ . وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ ، وَقَدْ ذَكَرَ فِي مَوْضِعِهِ مَبْسُوطًا ، وَذَهَبَ أَحْمَدُ أَنَّ مَعْنَاهُ : لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ بِالْكُوفَةِ أَرْبَعُونَ شَاةً وَبِالْبَصْرَةِ أَرْبَعُونَ كَانَ عَلَيْهِ شَاتَانِ لِقَوْلِهِ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلَوْ كَانَ لَهُ بِبَغْدَادَ عِشْرُونَ وَبِالْكُوفَةِ عِشْرُونَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ كَانَتْ لَهُ إِبِلٌ مُتَفَرِّقَةٌ فِي بُلْدَانٍ شَتَّى إِنْ جُمِعَتْ وَجَبَ فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَإِنْ لَمْ تُجْمَعْ لَمْ تَجِبْ فِي كُلِّ بَلَدٍ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا شَيْءٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا . اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي التَّفَرُّقِ الَّذِي يَصِحُّ وَيَلْزَمُ الْبَيْعُ بِوُجُوبِهِ فَقِيلَ : هُوَ بِالْأَبْدَانِ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مُعْظَمُ الْأَئِمَّةِ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَغَيْرُهُمَا : إِذَا تَعَاقَدَا صَحَّ الْبَيْعُ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَشْهَدُ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ ، فَإِنَّ رِوَايَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي تَمَامِهِ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا بَايَعَ رَجُلًا فَأَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الْبَيْعُ قَامَ فَمَشَى خَطَوَاتٍ

رِبْقَةَ(المادة: ربقة)·معجم غريب الحديث
النهاية في غريب الحديث والأثر

( رَبَقَ ) [ هـ ] فِيهِ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قَيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ مُفَارَقَةُ الْجَمَاعَةِ : تَرْكُ السُّنَّةِ وَاتِّبَاعُ الْبِدْعَةِ . وَالرِّبْقَةُ فِي الْأَصْلِ : عُرْوَةٌ فِي حَبْلٍ تُجْعَلُ فِي عُنُقِ الْبَهِيمَةِ أَوْ يَدِهَا تُمْسِكُهَا ، فَاسْتَعَارَهَا لِلْإِسْلَامِ ، يَعْنِي مَا يَشُدُّ بِهِ الْمُسْلِمُ نَفْسَهُ مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ : أَيْ حُدُودِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ . وَتُجْمَعُ الرِّبْقَةُ عَلَى رِبَقٍ ، مِثْلَ كِسْرَةٍ وَكِسَرٍ . وَيُقَالُ لِلْحَبْلِ الَّذِي تَكُونُ فِيهِ الرِّبْقَةُ : رِبْقٌ ، وَتُجْمَعُ عَلَى أَرْبَاقٍ وَرِبَاقٍ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لَكُمُ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ مَا لَمْ تَأْكُلُوا الرِّبَاقَ شَبَّهَ مَا يَلْزَمُ الْأَعْنَاقَ مِنَ الْعَهْدِ بِالرِّبَاقِ ، وَاسْتَعَارَ الْأَكْلَ لِنَقْضِ الْعَهْدِ ، فَإِنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا أَكَلَتِ الرِّبْقَ خَلَصَتْ مِنَ الشَّدِّ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ وَتَذَرُوا أَرْبَاقَهَا فِي أَعْنَاقِهَا شَبَّهَ مَا قُلِّدَتْهُ أَعْنَاقُهَا مِنَ الْأَوْزَارِ وَالْآثَامِ ، أَوْ مِنْ وُجُوبِ الْحَجِّ ، بِالْأَرْبَاقِ اللَّازِمَةِ لِأَعْنَاقِ الْبَهْمِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ تَصِفُ أَبَاهَا وَاضْطَرَبَ حَبْلُ الدِّينِ فَأَخَذَ بِطَرَفَيْهِ وَرَبَّقَ لَكُمْ أَثْنَاءَهُ تُرِيدُ لَمَّا اضْطَرَبَ الْأَمْرُ يَوْمَ الرِّدَّةِ أَحَاطَ بِهِ مِنْ جَوَانِبِهِ وَضَمَّهُ ، فَلَمْ يَشِذَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ ، وَلَمْ يَخْرُجْ عَمَّا جَمَعَهُمْ عَلَيْهِ . وَهُوَ مِنْ تَرْبِيقِ الْبَهْمِ : شَدِّهِ فِي الرِّبَاقِ . ( هـ ) وَمِنْهُ حَدِ

لسان العرب

[ ربق ] ربق : اللَّيْثُ الرِّبْقُ الْخَيْطُ ، الْوَاحِدَةُ رِبْقَةٌ ، ابْنُ سِيدَهْ : الرِّبْقَةُ وَالرَّبْقَةُ الْأَخِيرَةُ عَنِ اللِّحْيَانِيِّ ، وَالرِّبْقُ - بِالْكَسْرِ - كُلُّ ذَلِكَ : الْحَبْلُ وَالْحَلْقَةُ ، تُشَدُّ بِهَا الْغَنَمُ الصِّغَارُ ; لِئَلَّا تَرْضَعَ ، وَالْجَمْعُ أَرْبَاقٌ وَرِبَاقٌ وَرِبَقٌ . وَفِي الْحَدِيثِ : لَكُمُ الْعَهْدُ مَا لَمْ تَأْكُلُوا الرِّبَاقَ ، شَبَّهَ مَا يَلْزَمُ الْأَعْنَاقَ مِنَ الْعَهْدِ بِالرِّبَاقِ ، وَاسْتَعَارَ الْأَكْلَ لِنَقْضِ الْعَهْدِ ، فَإِنَّ الْبَهِيمَةَ إِذَا أَكَلَتِ الرِّبْقَ ، خَلَصَتْ مِنَ الشَّدِّ . وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ : وَتَذَرُوا أَرْبَاقَهَا فِي أَعْنَاقِهَا ، شَبَّهَ مَا قُلِّدَتْهُ أَعْنَاقُهَا مِنَ الْأَوْزَارِ وَالْآثَامِ ، أَوْ مِنْ وُجُوبِ الْحَجِّ بِالْأَرْبَاقِ اللَّازِمَةِ لِأَعْنَاقِ الْبَهْمِ . وَأَخْرَجَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ عَنْ عُنُقِهِ : فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ، وَيُرْوَى عَنْ حُذَيْفَةَ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ، الرِّبْقَةُ فِي الْأَصْلِ : عُرْوَةٌ فِي حَبْلٍ تُجْعَلُ فِي عُنُقِ الْبَهِيمَةِ أَوْ يَدِهَا تُمْسِكُهَا ، فَاسْتَعَارَهَا لِلْإِسْلَامِ ، يَعْنِي مَا يَشُدُّ الْمُسْلِمُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ عُرَى الْإِسْلَامِ أَيْ : حُدُودِهِ وَأَحْكَامِهِ وَأَوَامِرِهِ وَنَوَاهِيهِ ، قَالَ شَمِرٌ : قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ : أَرَادَ بِرِبْقَةِ الْإِسْلَامِ ; عَقْدَ الْإِسْلَامِ ، قَالَ : وَمَعْنَى مُفَارَقَةِ الْجَمَاعَةِ تَرْكُ السُّنَّةِ وَاتِّبَاعُ الْبِدْعَةِ . وَفِي الصِّحَاحِ : الرِّبْقُ - بِالْكَسْرِ - حَبْلٌ فِيهِ عِدَّةُ عُرًى تُشَدُّ بِهِ الْبَهْمُ ، الْوَاحِدَةُ مِنَ الْعُرَى رِبْقَةٌ ، وَفَرَّجَ عَنْهُ رِبْقَتَهُ أَيْ : كُرْبَتَهُ ، وَكُلُّ

مصادر الحكم على الحديث1 مصدر
  • مصنف ابن أبي شيبة

    31066 31066 30944 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِنَّ الْإِسْلَامَ ثَلَاثُ أَثَافِيَّ : الْإِيمَانُ ، وَالصَّلَاةُ ، وَالْجَمَاعَةُ ، فَلَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِالْإِيمَانِ ، وَمَنْ آمَنَ صَلَّى ، وَمَنْ صَلَّى جَامَعَ ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ .

أحاديث مشابهة6 أحاديث
موقع حَـدِيث