حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ أَسِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ [١]، عَنْ خَالِدِ بْنِ دُرَيْكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ :
سُئِلَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْعَلَفِ فِي أَرْضِ الرُّومِ ؟ فَقَالَ فَضَالَةُ : إِنَّ أَقْوَامًا يُرِيدُونَ أَنْ يَسْتَزِلُّونِي عَنْ دِينِي ، وَاللهِ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ حَتَّى أَلْقَى مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ بَاعَ طَعَامًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَدْ وَجَبَ فِيهِ خُمُسُ اللهِ وَسِهَامُ الْمُسْلِمِينَ