حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَوَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَبَدًا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَوَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَبَدًا
أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / 173) برقم: (4660) وابن حبان في "صحيحه" (9 / 33) برقم: (3723) والحاكم في "مستدركه" (4 / 275) برقم: (7821) والدارمي في "مسنده" (3 / 1542) برقم: (2425) وأحمد في "مسنده" (6 / 3256) برقم: (15572) ، (6 / 3256) برقم: (15573) ، (6 / 3256) برقم: (15574) ، (6 / 3256) برقم: (15571) ، (7 / 4033) برقم: (18081) ، (7 / 4033) برقم: (18079) ، (7 / 4033) برقم: (18080) ، (7 / 4033) برقم: (18078) والحميدي في "مسنده" (1 / 484) برقم: (579) وعبد الرزاق في "مصنفه" (5 / 208) برقم: (9493) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (17 / 293) برقم: (33066) ، (20 / 474) برقم: (38068) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (3 / 326) برقم: (5113) ، (3 / 331) برقم: (5134) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (4 / 160) برقم: (1725) ، (4 / 160) برقم: (1726) والطبراني في "الكبير" (20 / 292) برقم: (18868) ، (20 / 292) برقم: (18869) ، (20 / 293) برقم: (18870) ، (20 / 293) برقم: (18872) والطبراني في "الأوسط" (6 / 140) برقم: (6034)
عَنْ أَبِيهِ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَكَانَ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ مِمَّنْ يُسَمَّى الْعَاصَ ، فَسَمَّاهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(١)] وَسَلَّمَ - مُطِيعًا ، وَلَمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامَ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرُهُ [وفي رواية : وَلَمْ يُدْرِكِ الْمُسْلِمُونَ أَحَدًا مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ ، وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصِ(٢)] [وفي رواية : عَاصِي(٣)] [فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا(٤)] ، يَقُولُ : سَمِعْتُ [وفي رواية : أَنَّهُ سَمِعَ(٥)] رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَآلِهِ(٦)] وَسَلَّمَ - يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ [وفي رواية : الْفَتْحِ(٧)] [وفي رواية : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ بِمَكَّةَ(٨)] يَقُولُ : « [لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا(٩)] لَا يُقْتَلُ [وفي رواية : يُقْتَلَنَّ(١٠)] قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَبَدًا [وفي رواية : وَلَا يُقْتَلُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ بَعْدَ الْعَامِ صَبْرًا أَبَدًا(١١)] [وفي رواية : إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ(١٢)] [وفي رواية : لَا يَنْبَغِي أَنْ يُقْتَلَ قُرَشِيٌّ بَعْدَ يَوْمِهِ هَذَا صَبْرًا(١٣)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( صَبَرَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : " الصَّبُورُ " . هُوَ الَّذِي لَا يُعَاجِلُ الْعُصَاةَ بِالِانْتِقَامِ ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ ، وَمَعْنَاهُ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْحَلِيمِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُذْنِبَ لَا يَأْمَنُ الْعُقُوبَةَ فِي صِفَةِ الصَّبُورِ كَمَا يَأْمَنُهَا فِي صِفَةِ الْحَلِيمِ . * وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . أَيْ : أَشَدُّ حِلْمًا عَنْ فَاعِلِ ذَلِكَ وَتَرْكِ الْمُعَاقَبَةِ عَلَيْهِ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ الصَّوْمِ : " صُمْ شَهْرَ الصَّبْرِ " . هُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ . وَأَصْلُ الصَّبْرِ : الْحَبْسُ ، فَسُمِّيَ الصَّوْمُ صَبْرًا لِمَا فِيهِ مِنْ حَبْسِ النَّفْسِ عَنِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ . ( هـ ) وَفِيهِ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا . هُوَ أَنْ يُمْسَكَ شَيْءٌ مِنْ ذَوَاتِ الرُّوحِ حَيًّا ثم يُرْمَى بِشَيْءٍ حَتَّى يَمُوتَ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : نَهَى عَنِ الْمَصْبُورَةِ ، وَنَهَى عَنْ صَبْرِ ذِي الرُّوحِ . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ فِي الَّذِي أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَلَهُ آخَرُ [ فَقَالَ ] : " اقْتُلُوا الْقَاتِلَ وَاصْبِرُوا الصَّابِرَ " . أَيِ : احْبِسُوا الَّذِي حَبَسَهُ لِلْمَوْتِ حَتَّى يَمُوتَ كَفِعْلِهِ بِهِ . وَكُلُّ مَنْ قُتِلَ فِي غَيْرِ مَعْرَكَةٍ وَلَا حَرْبٍ وَلَا خَطَأٍ فَإِنَّهُ مَقْتُولٌ صَبْرًا . * وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : <متن ر
[ صبر ] صبر : فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى : الصَّبُورُ تَعَالَى وَتَقَدَّسَ هُوَ الَّذِي لَا يُعَاجِلُ الْعُصَاةَ بِالِانْتِقَامِ ، وَهُوَ مِنْ أَبْنِيَةِ الْمُبَالَغَةِ وَمَعْنَاهُ قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى الْحَلِيمِ ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمُذْنِبَ لَا يَأْمَنُ الْعُقُوبَةَ فِي صِفَةِ الصَّبُورِ ، كَمَا يَأْمَنُهَا فِي صِفَةِ الْحَلِيمِ . ابْنُ سِيدَهْ : صَبَرَهُ عَنِ الشَّيْءِ يَصْبِرُهُ صَبْرًا حَبَسَهُ ، قَالَ الْحُطَيْئَةُ : قُلْتُ لَهَا أَصْبِرُهَا جَاهِدًا وَيْحَكِ أَمْثَالُ طَرِيفٍ قَلِيلْ وَالصَّبْرُ : نَصْبُ الْإِنْسَانِ لِلْقَتْلِ ، فَهُوَ مَصْبُورٌ . وَصَبْرُ الْإِنْسَانِ عَلَى الْقَتْلِ : نَصْبُهُ عَلَيْهِ . يُقَالُ : قَتَلَهُ صَبْرًا ، وَقَدْ صَبَرَهُ عَلَيْهِ . وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الرُّوحُ . وَرَجَلٌ صَبُورَةٌ بِالْهَاءِ : مَصْبُورٌ لِلْقَتْلِ ؛ حَكَاهُ ثَعْلَبٌ . وَفِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ نَهَى عَنْ قَتْلِ شَيْءٍ مِنَ الدَّوَابِّ صَبْرًا ، قِيلَ : هُوَ أَنْ يُمْسَكَ الطَّائِرُ أَوْ غَيْرُهُ مِنْ ذَوَاتِ الرُّوحِ يُصْبَرُ حَيًّا ثُمَّ يُرْمَى بِشَيْءٍ حَتَّى يُقْتَلَ ؛ قَالَ : وَأَصْلُ الصَّبْرِ الْحَبْسُ ، وَكُلُّ مَنْ حَبَسَ شَيْئًا فَقَدْ صَبَرَهُ ؛ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : نَهَى عَنِ الْمَصْبُورَةِ وَنَهَى عَنْ صَبْرِ ذِي الرُّوحِ ، وَالْمَصْبُورَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا : هِيَ الْمَحْبُوسَةُ عَلَى الْمَوْتِ . وَكُلُّ ذِي رُوحٍ يُصْبَرُ حَيًّا ثُمَّ يُرْمَى حَتَّى يُقْتَلَ ، فَقَدْ قُتِلَ صَبْرًا . وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ فِي رَجُلٍ أَمْسَكَ رَجُلًا وَقَتَل
237 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : ( لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ الْيَوْمِ صَبْرًا ) ) . 1730 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ : سَمِعْت مُطِيعًا يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ : ( لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . 1731 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حدثنا يَعْقُوبُ - يَعْنِي : ابْنَ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ : حدثنا أَبِي ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا - قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ بِمَكَّةَ يَقُولُ : ( لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا وَلَا يُقْتَلُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ صَبْرًا بَعْدَ الْعَامِ ) . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَذْكُرْ لَنَا فِيهِ مَنْ رَوَى لَنَا هَذَا الْحَدِيثَ لَفْظَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مُعْرَبًا ، وَذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ فِيهِ الْإِشْكَالُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يُقْتَلُ بِالْحَرَمِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْأَمْرِ ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ لِأَحْكَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَذْكُورَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْقُرَشِيَّ يُقْتَلُ قَوَدًا إذَا قَتَلَ عَمْدًا ، وَأَنَّهُ يُرْجَمُ إذَا زَنَى مُحْصَنًا ، وَحَاشَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ الْحَرْفِ يَخْرُجُ مِنْ
237 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : ( لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ الْيَوْمِ صَبْرًا ) ) . 1730 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ : سَمِعْت مُطِيعًا يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ : ( لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . 1731 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حدثنا يَعْقُوبُ - يَعْنِي : ابْنَ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ : حدثنا أَبِي ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا - قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ بِمَكَّةَ يَقُولُ : ( لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا وَلَا يُقْتَلُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ صَبْرًا بَعْدَ الْعَامِ ) . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَذْكُرْ لَنَا فِيهِ مَنْ رَوَى لَنَا هَذَا الْحَدِيثَ لَفْظَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مُعْرَبًا ، وَذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ فِيهِ الْإِشْكَالُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يُقْتَلُ بِالْحَرَمِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْأَمْرِ ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ لِأَحْكَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَذْكُورَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْقُرَشِيَّ يُقْتَلُ قَوَدًا إذَا قَتَلَ عَمْدًا ، وَأَنَّهُ يُرْجَمُ إذَا زَنَى مُحْصَنًا ، وَحَاشَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ الْحَرْفِ يَخْرُجُ مِنْ
237 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : ( لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ بَعْدَ الْيَوْمِ صَبْرًا ) ) . 1730 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حدثنا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُطِيعٍ : سَمِعْت مُطِيعًا يَقُولُ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ يَقُولُ : ( لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ) . 1731 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : حدثنا يَعْقُوبُ - يَعْنِي : ابْنَ إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ - قَالَ : حدثنا أَبِي ، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ - وَكَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُطِيعًا - قَالَ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِقَتْلِ هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ بِمَكَّةَ يَقُولُ : ( لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا وَلَا يُقْتَلُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ صَبْرًا بَعْدَ الْعَامِ ) . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَكَانَ هَذَا الْقَوْلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَذْكُرْ لَنَا فِيهِ مَنْ رَوَى لَنَا هَذَا الْحَدِيثَ لَفْظَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ مُعْرَبًا ، وَذَلِكَ مِمَّا يَقَعُ فِيهِ الْإِشْكَالُ ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ لَا يُقْتَلُ بِالْحَرَمِ كَانَ ذَلِكَ عَلَى الْأَمْرِ ، وَفِي ذَلِكَ خِلَافٌ لِأَحْكَامِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْمَذْكُورَةِ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ الْقُرَشِيَّ يُقْتَلُ قَوَدًا إذَا قَتَلَ عَمْدًا ، وَأَنَّهُ يُرْجَمُ إذَا زَنَى مُحْصَنًا ، وَحَاشَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَكُونَ لَفْظُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ الْحَرْفِ يَخْرُجُ مِنْ
38068 38067 37909 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، وَوَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٌّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيَوْمِ أَبَدًا .