502
باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ :
يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنَ الْمُبَاشَرَةِ ، وَمِنَ اللَّمْسِ بِيَدِهِ ، وَمِنَ الْقُبْلَةِ إِذَا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَ يَقُولُ فِي هَذِهِ الْآيَةِ : أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ قَالَ : هُوَ الْغَمْزُ
مرسلموقوف· رواه عبد الله بن مسعودله شواهد