عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَلَّا تَدْخُلَنَّ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ، وَلَا يَغْتَسِلُ اثْنَانِ مِنْ حَوْضٍ
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَلَّا تَدْخُلَنَّ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ، وَلَا يَغْتَسِلُ اثْنَانِ مِنْ حَوْضٍ
أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1 / 291) برقم: (1132) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (2 / 55) برقم: (1181)
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
بَابُ النَّهْيِ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ ثُمَّ الْإِذْنِ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ (ح 420) قَرَأْتُ عَلَى أَبِي مُوسَى الْحَافِظِ ، أَخْبَرَكَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ ، أَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَبْدِيُّ ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ ، أَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ أَبِي عذرة ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : نَهَى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْحَمَّامِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلرِّجَالِ أَنْ يَدْخُلُوهَا بِالْمَأزِرِ ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ . لَا يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ ، وَأَبُو عذرةَ غَيْرُ مَشْهُورٍ ، وَأَحَادِيثُ الْحَمَّامِ كُلُّهَا مَعْلُولَةٌ ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِيهَا عَنِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، فَإِنْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ مَحْفُوظًا فَهُوَ صَرِيحٌ فِي النَّسْخِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ .
1132 1120 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَلَّا تَدْخُلَنَّ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ، وَلَا يَغْتَسِلُ اثْنَانِ مِنْ حَوْضٍ .