2366
باب من صلى إلى غير سترة
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ :
خَمْسٌ مِنَ الْجَفَاءِ : أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَنْ يَبُولَ قَائِمًا ، وَأَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلَا يُجِيبُ ، وَأَنْ يَمْسَحَ التُّرَابَ مِنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ، وَأَنْ يُؤَاكِلَ غَيْرَ أَهْلِ دِينِهِ " .
معلق ، مرسل· رواه أبو إسحاق السبيعيله شواهد